ونحوه الخبر المروي في الأخير (١) بسند فيه بنان ، المعدّ في الحسن عند بعض.
وهما ظاهرا الدلالة من حيث إطلاقهما الشامل لصورتي الإذن في الأداء وعدمه.
( و ) يستفاد منهما أنه ( لا ) يجب على المضمون عنه أن ( يؤدّي ) إلى الضامن ( أكثر ممّا دفعه ) إلى المضمون له ، مع أنه أيضاً لا خلاف فيه في الجملة ، ويعضده الأصل ، وعدم دليل على الزائد ، لاختصاص الفتاوى والإجماعات التي هي العمدة في الحجة بما أدّاه خاصّة.
وخلاف الإسكافي في بعض الصور (٢) شاذّ لا يلتفت إليه ، والنصوص كما ترى حجة عليه.
( و ) من هنا يظهر الوجه في أنه ( لو وهبه ) أي الضامن ( المضمون له أو أبرأه ) عن المضمون ( لم يرجع ) الضامن ( على المضمون عنه بشيء ولو كان ) الضمان ( بإذنه ) وكذا لم يرجع المضمون له عليه به عندنا ؛ بناءً على انتقال الحق من ذمّة إلى أُخرى.
خلافاً للعامة ، فأثبتوا له الرجوع به عليه ؛ بناءً على أصلهم الذي مضى (٣).
( وإذا تبرّع الضامن بالضمان فلا رجوع ) له على المضمون عنه بما أدّاه مطلقاً ، وإن كان الأداء بإذنه ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الكتب
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢١٠ / ٤٨٩ ، الوسائل ١٨ : ٤٢٧ أبواب أحكام الضمان ب ٦ ح ٢.
(٢) كما حكاه عنه في المختلف : ٤٣٢.
(٣) في ص : ٢٦٩.