« لا تضمن العارية إلاّ أن يكون اشترط فيها ضماناً ، إلاّ الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضماناً » (١).
والحسن كالصحيح : « ليس على صاحب العارية ضمان إلاّ أن يشترط صاحبها ، إلاّ الدراهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط » (٢).
والخبر : « العارية ليس على مستعيرها ضمان ، إلاّ ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا » (٣).
وإطلاقه كالعبارة ونحوها يقتضي انسحاب الضمان في مطلقهما ولو كانا مصوغين لا نقدين ، وبه أفتى جماعة (٤).
خلافاً لآخرين (٥) فخصّوه بالنقدين. ولعله أظهر ؛ للأصل ، وظهور الحصر فيهما من الخبرين الأوّلين المعتضدين بإطلاق الأخبار المتقدمة النافية للضمان عن مطلق العارية. ولا يعارضهما الخبر الأخير ونحوه الصحيح المتقدم المتضمن لمطلق الذهب والفضة ؛ لضعفهما عن المقاومة لهما بحسب السند ، والاعتضاد بما مرّ ؛ مضافاً إلى الأصل ، والنصوص الدالّة على انتفاء الضمان عن اليد حيث كانت مؤتمنة بعنوان الكلية ، فالإعراض عنهما أجدر.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٣٨ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٨٣ / ٨٠٤ وفيه عن ابن مسكان ، الإستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٤٨ ، الوسائل ١٩ : ٩٦ أبواب أحكام العارية ب ٣ ح ١.
(٢) التهذيب ٧ : ١٨٤ / ٨٠٨ ، الوسائل ١٩ : ٩٦ أبواب أحكام العارية ب ٣ ح ٣.
(٣) الفقيه ٣ : ١٩٢ / ٨٧٤ ، التهذيب ٧ : ١٨٣ / ٨٠٧ ، الوسائل ١٩ : ٩٧ أبواب أحكام العارية ب ٣ ح ٤.
(٤) منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ٦ : ٨٠ ، والشهيد الثاني في الروضة ٤ : ٢٦٤ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ١٠ : ٣٧٣.
(٥) منهم : فخر المحققين في الإيضاح ٢ : ١٣٠ ، والسبزواري في الكفاية : ١٣٥.