للمشتري ملامستها؟ قال : « نعم ، ولا يقرب فرجها » (١).
والموثق : أيحلّ له أن يأتيها فيما دون فرجها؟ قال : « نعم » (٢).
ونحوه خبران آخران ، في أحدهما : « ولكن يجوز ذلك فيما دون الفرج » (٣). وفي الثاني : « لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها ، وإن صبرت فهو خير لك » (٤).
فلتحمل الموثّقة على الاستحباب ، كما يستفاد من هذه الرواية.
ومن المفيد في مبلغ العدّة الثانية ، فجعله أشهراً ثلاثة (٥).
ولا مستند له سوى القياس على الحرّة المطلّقة.
والمناقشة فيه واضحة ، سيّما بعد اتّحاد عدّة الأمة المطلّقة لمقدار عدّتها في المسألة بالإجماع وأكثر النصوص المعتبرة.
ومع ذلك النصوص بردّه هنا مستفيضة زيادة على الإجماع في الخلاف (٦) ، منها : عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل ، قال : « يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة والذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة » (٧).
__________________
(١) التهذيب ٨ : ١٧٣ / ٦٠٥ ، الإستبصار ٣ : ٣٦٠ / ١٢٩١ ، الوسائل ٢١ : ٩٠ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٦ ح ٥.
(٢) التهذيب ٨ : ١٧٧ / ٦٢١ ، الإستبصار ٣ : ٣٦٣ / ١٣٠٣ ، الوسائل ٢١ : ١٠٥ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ١٨ ح ٥.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٨٢ / ١٣٤٦ ، التهذيب ٨ : ٢١٢ / ٧٥٩ ، علل الشرائع : ٥٠٣ / ١ ، الوسائل ١٨ : ٢٦١ أبواب بيع الحيوان ب ١١ ح ٥.
(٤) التهذيب ٨ : ١٧٨ / ٦٢٣ ، الإستبصار ٣ : ٣٦٣ / ١٣٠٤ ، الوسائل ٢١ : ٨٧ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥ ح ١.
(٥) المقنعة : ٦٠٠.
(٦) الخلاف ٥ : ٨٠.
(٧) الكافي ٥ : ٤٧٣ / ٥ ، الوسائل ١٨ : ٢٥٨ أبواب بيع الحيوان ب ١٠ ح ٣.