ومنها : في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض ، كم عدّتها؟ قال : « خمسة وأربعون يوماً » (١) ونحوه آخر (٢).
وفي الصحيح والموثق : في كم يستبين له حبل؟ قال : « في خمس وأربعين ليلة » (٣).
هذا ، وكلامه في المقنعة في باب لحوق الأولاد (٤) يوافق ما في العبارة.
ومن الصحيحين (٥) في مقدار العدّة الأُولى ، فجعلاه حيضتين ، مؤذنين بكون الواحدة مذهب العامّة.
وهما شاذّان مردودان بفحوى المعتبرة المتقدّمة المكتفية بتمام الحيضة ، وصريح أخبار معتبرة أُخر ، منها : « استبرئوا سباياكم بحيضة » (٦).
وقصور السند بالفتاوي منجبر ، وحملهما على الاستحباب كما فعله الشيخ (٧) غير بعيد ، كما دلّ عليه صريح الموثّق المتقدّم ، ولعلّ العامّة في
__________________
(١) التهذيب ٨ : ١٧٢ / ٦٠٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٥٨ / ١٢٨٣ ، الوسائل ٢١ : ٨٤ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣ ح ٦.
(٢) التهذيب ٨ : ١٧٢ / ٥٩٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٥٨ / ١٢٨٢ ، الوسائل ٢١ : ٨٤ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣ ح ٥.
(٣) الكافي ٥ : ٤٧٢ / ١ ، ٢ ، الوسائل ١٨ : ٢٥٧ أبواب بيع الحيوان ب ١٠ ح ١.
(٤) المقنعة : ٥٣٨.
(٥) الأول التهذيب ٨ : ١٧٣ / ٦٠٥ ، الإستبصار ٣ : ٣٦٠ / ١٢٩١ ، الوسائل ٢١ : ٩٠ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٦ ح ٥.
الثاني : التهذيب ٨ : ١٧١ / ٥٩٤ ، الإستبصار ٣ : ٣٥٩ / ١٢٨٧ ، الوسائل ٢١ : ٩٥ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ١٠ ح ١.
(٦) التهذيب ٨ : ١٧٦ / ٦١٥ ، الوسائل ٢١ : ١٠٤ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ١٧ ح ١.
(٧) التهذيب ٨ : ١٧٥.