وهو ضعيف ؛ لقصور الخبر عن المقاومة لما مرّ وإن صحّ السند ؛ لكثرة العدد ، والاعتضاد بالأصل وبعمل الأكثر ، فليطرح ، أو يؤوّل إلى الأوّل بالحمل على صورة الشرط ، كما في المختلف (١) ، أو ما في معناه من قضاء العادة بدخوله كما مرّ ، ولعلّه أظهر.
وبه يظهر اتّحاده مع المعتبرة في الدلالة على عدم الملكيّة ، وعدم انطباقها على القول بها ؛ إذ لا وجه لتأثير العلم وعدمه في دخول ملك العبد من دون عقد في ملك البائع والمشتري. وانطباقها على الأوّل واضح ؛ لأنّ كون المال للبائع على تقدير الجهل مقتضى الأصل ، فإنّه ملكه فيتبعه ، وللمشتري على تقدير العلم مقتضى العادة الجارية مجرى الشرط فيتبع ، كما حملنا عليه الرواية.
ثم مع الدخول بأحد الأمرين ينبغي أن يراعى فيه شروط البيع من كونه معلوماً لهما أو ما في حكمه ، وسلامته من الربا بأن يكون الثمن مخالفاً لجنسه الربوي أو زائداً عليه ، وقبض مقابل الربوي في المجلس إن كان صرفاً ، وغيرها.
وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق الصحيح : قلت له : الرجل يشتري المملوك وماله ، قال : « لا بأس به » قلت : فيكون مال المملوك أكثر ممّا اشتراه ، قال : « لا بأس به » (٢).
وهو كالنصوص السابقة ظاهر الانطباق على المختار دون غيره ، فالعجب من نحو الماتن كيف حكم بهذا الحكم هنا على الإطلاق مع
__________________
(١) المختلف : ٣٨٠.
(٢) الكافي ٥ : ٢١٣ / ٣ ، الفقيه ٣ : ١٣٩ / ٦٠٦ ، التهذيب ٧ : ٧١ / ٣٠٥ ، الوسائل ١٨ : ٢٥٤ أبواب بيع الحيوان ب ٨ ح ١.