مطالبة جديدة ولا كذلك لو لم يرجع ، فإنه لا تجب المبادرة به إلاّ بعد المطالبة.
أو أعار حائطاً ليضع أطراف خشبه عليه وكان طرفه الآخر في ملكه ، عند الطوسي (١) ؛ لأدائه إلى قلع جذوعه جبراً من ملكه.
أو أرضاً للزرع ولم يدرك بعد ، عنده وعند الحلّي (٢) ؛ لإقدامه أوّلاً على إبقائه المدّة.
أو للبناء والغرس مدّة معلومة ، عند الإسكافي (٣) وأكثر المتأخّرين ، بل لعلّه عليه عامّتهم ، على جواز مطالبة المعير بالإزالة في هذه الثلاثة مع الأرش وهو تفاوت ما بين كونه منزوعاً وثابتاً.
وهو قوي ؛ لبناء العارية على الجواز إلاّ ما خرج بدليل وهو في الفرض مفقود.
وحديث نفي الضرر بين المعير والمستعير مشترك فيسقط اعتباره ؛ للتعارض ، ويرجع إلى الأصل الدال على ثبوت السلطنة لكل مالك على ملكه ، مع إمكان الجمع بين الحقين بدفع المعير الأرش الموجب لدفع الضررين.
وليس له الإزالة حيث جازت له بنفسه ؛ لاستلزامه التصرف في ملك الغير بغير إذنه. ولا قبل دفع الأرش ؛ لاحتمال الضرر بتعذّر الرجوع عليه بإفلاس ونحوه فيضيع حق المستعير.
( ويشترط ) فيها ما يدل على الإيجاب والقبول وإن لم يكن لفظاً ،
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٥٦.
(٢) الطوسي في المبسوط ٣ : ٥٦ ، الحلي في السرائر ٢ : ٤٣٣.
(٣) كما نقله عنه في المختلف : ٤٤٨.