بلا خلاف فيه ، بل عليه الإجماع عن التذكرة (١) ؛ لاستلزامه النبش المحرّم وهتك الحرمة ، إلاّ إذا صار ميماً.
ولو رجع قبل الدفن جاز وإن كان الميت قد وضع ، على الأقوى ؛ للأصل ، واختصاص دليل المنع من الاعتبار والإجماع بغير الفرض.
ومئونة الحفر لازمة لولي الميت ؛ لقدومه على ذلك ، إلاّ ان يتعذّر عليه غيره مما لا يزيد عنه عوضه ، فيقوى كونه من مال الميت ؛ لعدم التقصير ، وفاقاً للمسالك والروضة (٢).
خلافاً للمحكي عن التذكرة ، فأطلق الغرامة على الحفر (٣).
ولا يلزم وليه طمّه ؛ للإذن فيه من المعير.
أو حصل بالرجوع ضرر على المستعير لا يستدرك ، كما لو أعار لوحاً ليرقع به السفينة فرقع ثم لجج في البحر ولم يمكن الخروج بها إلى الشاطئ ولا الإصلاح مع النزع من غير ضرر.
خلافاً للشهيد الثاني (٤) ، فجوّزه وقال بثبوت المثل أو القيمة مع تعذّره ؛ لما في ذلك من الجمع بين المصلحتين.
وهو قوي إن لم يكن إجبار ربّ السفينة على بذل البدل يوجب الضرر عليه ، وإلاّ فعدم الرجوع لعلّه حينئذٍ أقرب ، إلاّ أن يقال بجوازه وعدم وجوب تعجيل التسليم حينئذٍ إلى أن يزول الضرر ، ولا بأس به.
وتظهر الفائدة في وجوب المبادرة بالرّد بعد زوال الضرر من غير
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢١١.
(٢) المسالك ١ : ٣١٤ ، الروضة ٤ : ٢٥٨.
(٣) التذكرة ٢ : ٢١١.
(٤) كما في المسالك ١ : ٣١٤.