يقصد به أنّ الثمن بقي في ذمّته ديناً بعد البيع ، ولو اعتبر مثل هذا الإطلاق جاء مثله في الحالّ إذا لم يقبضه ، خصوصاً إذا أمهله به من غير تأجيل ، فتأمّل.
( و ) لذا ( قيل : يكره ) كما عن النهاية (١) ( وهو الأشبه ) بالأصل السليم عن المعارض كما ظهر ، وهو خيرة الشهيد الثاني (٢).
هذا إذا كان الثمن ديناً بالعقد ، كما هو فرض المتن والأصحاب.
و ( أمّا لو باع ديناً ) في ذمّة زيد بدين آخر له في ذمّته ، أو في ذمة ثالث ، أو ديناً ( في ذمّة زيد بدين للمشتري في ذمّة عمرو لم يجز ) قولاً واحداً ، كما في المهذّب وغيره (٣) ( لأنّه بيع دين بدين ) بلا إشكال.
والأصل فيه بعد الإجماع النبوي العامي المانع عن بيع الكالي بالكالي (٤) ، والخاصّي : « لا يباع الدين بالدين » (٥).
قال في القاموس : الدين ماله أجل ، وما لا أجل له فقرض (٦) ، والكالي والكُلْأة بالضم النسيئة (٧). ونحوه في الأوّل المحكي عن النهاية الأثيرية والغريبين (٨) ، وهو ظاهر الأصحاب أيضاً ، وربما يحكى عن بعض
__________________
(١) النهاية : ٣١٠.
(٢) المسالك ١ : ٢١٧.
(٣) المهذب البارع ٢ : ٤٧٦ ، انظر المسالك ١ : ٢١٧ ، والحدائق ٢٠ : ٤٨.
(٤) مستدرك الحاكم ٢ : ٥٧ ، الجامع الصغير ( للسيوطي ) ٢ : ٦٩٨ / ٩٤٧٠.
(٥) الكافي ٥ : ١٠٠ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٨٩ / ٤٠٠ ، الوسائل ١٨ : ٢٩٨ أبواب السلف ب ٨ ح ٢.
(٦) القاموس المحيط ٤ : ٢٢٦.
(٧) القاموس المحيط ١ : ٢٧.
(٨) حكاه عنهم صاحب الحدائق ٢٠ : ٤٨.