بخَرْصِها » (١).
واكتفى عنه الماتن بقوله : ( فيشتريها صاحب المنزل بخرصها تمراً ).
وظاهر النص والعبارة كما ترى أنّ العريّة ما تكون في الدار خاصّة ، وحكي عن القاضي في الكامل (٢).
خلافاً للأكثر ، فألحقوا البستان بالدار ، وفي الغنية والمسالك الإجماع عليه (٣) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى التصريح به عن أهل اللغة (٤) ، وإطلاق المروي عن معاني الأخبار عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه رخّص إلى أن قال ـ : واحدتها عريّة ، وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً ، والإعراء : أن يبتاع تلك النخلة من المعرى بتمر لموضع حاجته (٥).
وظاهر الإطلاق مضافاً إلى التعليل كما ترى ينادي بالعموم للبستان ، بل وغيره أيضاً كالخان ونحوه ، والسند وإن قصر إلاّ أنّه بالشهرة منجبر.
ومنه يظهر وجه التعدية إلى مستعير الدار ومستأجرها ، كما في كلام جماعة (٦). وليس في الرواية الأُولى كالعبارة من حيث التقييد فيهما بصاحب الدار منافاة لذلك ؛ لصدق الإضافة بأدنى ملابسة.
نعم ، يستفاد منه الاختصاص بالبيع عن صاحب الدار دون غيره ،
__________________
(١) تقدّم مصدره في ص : ٣٢.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٣٧٨.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٩ ، المسالك ١ : ٢٠٦.
(٤) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب اللغة ، ونُسب إلى أهل اللغة في الدروس ٣ : ٢٣٨ ، والمهذّب البارع ٢ : ٤٤١ ، وجامع المقاصد ٤ : ١٧١ ، والمسالك ١ : ٢٠٦.
(٥) معاني الأخبار : ٢٧٧ ، الوسائل ١٨ : ٢٤١ أبواب بيع الثمار ب ١٤ ح ٢.
(٦) منهم : الشهيدان في الدروس ٣ : ٢٣٨ والمسالك ١ : ٢٠٦.