ولا كلام فيه ، وفاقاً لظاهر الأصحاب.
ومقتضى الأصل واختصاص النصوص بحكم التبادر والصراحة في الجملة بالنخلة الواحدة بتمر من غيرها ، عدم التعدية إلى ما لم تتكمّل فيه القيود الثلاثة.
فلا عريّة فيما عدا النخل مطلقا ، قلنا بالمزابنة فيه أم لا ، وفائدة انتفائها على الأوّل حرمتها ، وعلى الثاني جوازها من دون قيودها ، وفي المسالك ادّعى الوفاق على أصل الانتفاء هنا (١).
ولا في المتعدّد منها إلاّ مع تعدّد الموضع أو المالك ، لا العقد.
ولا بتمرٍ منها مطلقا ، وفاقاً لأكثر أصحابنا ، مؤيّداً باستلزام جوازه اتّحاد الثمن والمثمن الممنوع منه اتفاقاً.
وقيل بالجواز فيه ؛ لإطلاق النص (٢). وفيه ما مرّ.
وفصّل بعض (٣) بين صورتي اشتراط كون التمر منها فالأوّل ، وإلاّ فالثاني إن صبر عليه حتى يصير تمراً ، وإلاّ فالعقد يجب كونه حالاّ ؛ للزوم بيع الكالي بالكالي بدونه جدّاً.
والمراد بخَرْصِها البيع بمقدارها ، فلو اشتراها بزائد أو ناقص لم يجز اتفاقاً ، نصّاً وفتوى.
وهل المعتبر فيه المماثلة بين ثمرة النخل عند صيرورتها تمراً وبين التمر الذي هو الثمن ، أو المماثلة بين ما عليها رطباً وبين التمر؟ قولان.
للأوّل المحكي عن الأكثر (٤) ، بل ظاهر الكلّ استلزام الثاني بيع
__________________
(١) المسالك ١ : ٢٠٦.
(٢) قال به العلاّمة في المختلف : ٣٧٨.
(٣) كالعلاّمة في التذكرة ١ : ٥٠٩.
(٤) حكاه الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٠٦.