إن شئت أو تعلفه قبل أن يسنبل وهو حشيش » (١).
وقريب منه الثالث وغيره : « لا بأس أن تشتري زرعاً أخضر ، فإن شئت تركته حتى تحصده ، وإن شئت بعته حشيشاً » (٢).
ومنها الموثّق : عن شراء القصيل يشتريه الرجل ، فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيراً أو حنطة وقد اشتراه من أصله على أنّ ما يلقاه من خراج فهو على العِلْج (٣) ، فقال : « إن كان اشترط عليه الإبقاء حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلاً وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلاً ، وإلاّ فلا ينبغي له أن يتركه حتى يسنبل » (٤).
ومنها الخبر : عن بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد ، قال : « حلال بيعه فليبعه بما شاء » (٥).
ولا خلاف في شيء من ذلك إلاّ ما يحكى عن المقنع في الأوّل ، حيث شرط كونه سنبلاً أو القصيل (٦).
وله الخبر : عن الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش؟ قال : « لا إلاّ أن يشتريه لقصيل يعلفه الدوابّ ثم يتركه إن شاء
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٧٤ / ١ ، التهذيب ٧ : ١٤٢ / ٦٢٩ ، الإستبصار ٣ : ١١٢ / ٣٩٥ ، الوسائل ١٨ : ٢٣٤ أبواب بيع الثمار ب ١١ ح ١.
(٢) التهذيب ٧ : ١٤٤ / ٦٣٩ ، الإستبصار ٣ : ١١٢ / ٣٩٤ ، الوسائل ١٨ : ٢٣٥ أبواب بيع الثمار ب ١١ ح ٦.
(٣) العِلْج : الكافر ، قال في الوافي ١٨ : ٥٤٩ : يعني على أن يكون الخراج على البائع دون المشتري ، فإنّ الزرّاع والأكرة كانوا يومئذٍ من كفّار العجم.
(٤) الكافي ٥ : ٢٧٥ / ٦ ، الفقيه ٣ : ١٤٨ / ٦٥١ ، التهذيب ٧ : ١٤٢ / ٦٢٦ ، الإستبصار ٣ : ١١٢ / ٣٩٦ ، الوسائل ١٨ : ٢٣٦ أبواب بيع الثمار ب ١١ ح ٧.
(٥) الكافي ٥ : ٢٧٦ / ٤ ، التهذيب ٧ : ١٤١ / ٦٢٢.
(٦) المقنع : ١٣١.