حتى يسنبل » (١).
وفيه مضافاً إلى الضعف سنداً بالبطائني قصور عن المقاومة لما مرّ جدّاً من وجوه شتّى.
وأمّا الموثّق : « لا تشتر الزرع ما لم يسنبل ، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك .. » (٢) فليس له فيه حجّة ؛ لظهور السياق في أنّ المراد بالزرع هو الحاصل ، وقد مرّ أنّه لا يجوز بيعه قبل بدوّ صلاحه الذي هو انعقاد حبّه ، والشاهد عليه قوله عليهالسلام : « فإذا كنت تشتري أصله » إلى آخره ، فتأمّل.
ثم إنّ ظاهر النصوص والفتاوى استحقاق المشتري الصبر إلى أوان البلوغ ، فيجب على البائع الصبر إليه جدّاً ، إلاّ أنّ الموثّقة الأُولى ظاهرة في خلافها حيث دلّت على أنّه لا ينبغي الترك حتى يسنبل مع عدم شرط الإبقاء ، ولكن ليس نصّاً في التحريم ، بل ولا ظاهراً ، بل ربما أشعرت اللفظة بالكراهة جدّاً ، فلا بأس بحملها عليها ؛ لذلك ، أو جمعاً.
وأمّا حملها على صورة البيع قصيلاً كما يشعر به صدراً فلا وجه له أصلاً ، أوّلاً : بضعف إشعار الصدر ، فإنّ شراء القصيل أعمّ من شرائه قصيلاً.
وثانياً : بأنّ شراءه كذلك ينافي التفصيل في الجواب بقوله : « إن كان اشترط عليه الإبقاء » الى آخره ، ظاهراً ؛ لمنافاة اشتراط الإبقاء الشراء قصيلاً ، إذ معناه الشراء بشرط القطع جدّاً ، وصرّح به الحامل ايضاً (٣).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٤٩ / ٦٥٥ ، الوسائل ١٨ : ٢٣٧ أبواب بيع الثمار ب ١١ ح ١٠.
(٢) التهذيب ٧ : ١٤٤ / ٦٣٧ ، الإستبصار ٣ : ١١٣ / ٤٠٢ ، الوسائل ١٨ : ٢٢٠ أبواب بيع الثمار ب ٣ ح ٣.
(٣) الحدائق ١٩ : ٣٦٥.