خلافاً للفاضل ووالده وولده (١) ، فحكموا باللزوم تبعاً للمرتضى (٢) ، مدّعياً الإجماع عليه ؛ وهو الحجة عندهم ، مضافاً إلى عمومي الأمر بالوفاء بالعقود ، ولزوم الشروط ، وقوله سبحانه ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) (٣).
وفي الجميع نظر ؛ لاندفاع الإجماع بالإجماع المتقدم الذي هو أقوى منه ، لاعتضاده بفتوى الأكثر كما مر ؛ والعمومين بعدم بقائهما على ظاهرهما من الوجوب في الشركة لكونها كما مرّ وسيأتي من العقود الجائزة المستعقبة لجواز الفسخ والرجوع بلا ريبة ، وهما ينافيان اللزوم بلا شبهة ؛ والآية يمنع كون هذا الشرط تجارةً ، لعدم تضمّنه معاوضة ، كما مرّ.
ومجرّد التراضي غير كاف في اللزوم ، بل غايته الإباحة ، ولا كلام في الجواز بها ، ولكنه غير مفروض المسألة ؛ لعدم استناده إلى عقد الشركة ، ومع ذلك الإباحة في صورة جهلهما بفساد الشرط محل مناقشة تقدم إليها الإشارة (٤).
ثم ظاهر العبارة وغيرها وصريح المحكي عن القاضي (٥) بطلان الشرط خاصّة. والأجود وفاقاً لجماعة (٦) أنه يتبعه بطلان الشركة بمعنى الإذن في التصرف ؛ لابتنائه من كلّ منهما على صحّة الشرط ، فلا إذن حقيقةً
__________________
(١) الفاضل ووالده في المختلف : ٤٧٩ ، وولده في إيضاح الفوائد ٢ : ٣٠١.
(٢) الانتصار : ٢٢٨.
(٣) النساء : ٢٩.
(٤) راجع ص : ٣٢٤.
(٥) جواهر الفقه ( الجوامع الفقهية ) : ٤٨٧.
(٦) منهم : الشيخ في المبسوط ٢ : ٣٤٩ ، والشهيد الثاني في الروضة ٤ : ٢٠١ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٨ : ٢٥.