بيع له غلّة قد أدرك فبيع كلّه حلال » (١).
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الضميمة بين أن تكون متبوعة أو تابعة.
ولا ريب في الأولى ؛ للقاعدة المطّردة من صحة المعاملة مع الضميمة التي تكون بالذات مقصودة مخرجة لها عن الغرر والمجازفة ، وقد تقدّم إلى ذكرها مراراً الإشارة.
وكذا في الثانية بعد ما عرفت من إطلاق النص والفتوى المخرجين لها عمّا دلّ على فساد المعاملة ولو بضمّ ضميمة ليست بالذات مقصودة إذا اشتملت على الغرر والجهالة.
ومن هنا انقدح وجه القدح في استدلال جماعة (٢) بقاعدة الضميمة المزبورة لصحة هذه المعاملة مطلقا ولو في الصورة الثانية ، فإنّها لم تنهض بإثباتها إلاّ في الصورة الأُولى خاصّة.
ولعلّ الوجه فيه أنّ الضميمة هنا ليست لدفع الغرر والجهالة حتى يأتي فيها التفصيل المتقدم إليه الإشارة ، لاختصاص مثله بما يتصوّر فيه الأمران لو خلا عنها ، وليس منه مفروض المسألة ، بناءً على أنّ المنع عن بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها إنّما هو تعبّد محض نهض بإثباته الأخبار المانعة ، لولاها لتعيّن المصير إلى الجواز ، نظراً إلى الأصل ، والعمومات السليمة عن معارضة الغرر والمجازفة ، لاندفاعهما بالمشاهدة ، ولذا صار
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٦١ ، الإستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٦ ، الوسائل ١٨ : ٢١٧ أبواب بيع الثمار ب ٢ ح ٢.
(٢) منهم : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٠٥ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٢٠٧ ، وصاحب الحدائق ١٩ : ٣٣٧.