لم تحض فلا عدّة لها » (١) الحديث.
( و ) من النصوص الثالثة الأخبار الدالّة على السقوط عن ( أمة المرأة و ) أنّه ( يقبل قول ) البائع ( العدل إذا أخبر بالاستبراء ) أو عدم الوطء أصلاً ، وهي مستفيضة.
فممّا يتعلّق بالأوّل المعتبرة ، منها الصحيح : « عن الأمة تكون لامرأةٍ فتبيعها ، قال : « لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها » (٢) ونحوه الموثق كالصحيح (٣) ، بل قيل : صحيح (٤).
وفي مضاهيه في الوصفين على القولين : اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبّرتني أنّه لم يطأها أحد ، فوقعت عليها ولم أستبرئها ، فسألت ذلك أبا جعفر عليهالسلام ، فقال : « هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أُريد أن أعود » (٥).
وربما يستشعر منه اشتراط الحكم هنا بعدم معلوميّة وطء في ملك المرأة بتحليل ونحوه ، بل مطلقاً ، ومقتضاه وجوب الاستبراء عند عدم الشرط ، ولعلّه كذلك ، ويعضده انسحاب وجه الحكمة هنا أيضاً ، إلاّ أنّ مقتضاه الاكتفاء باحتمال الوطء لا اشتراط العلم به.
ولا ريب أنّه أحوط إذا لم تخبر بعدم الوطء ، بل مطلقاً ، كما عن
__________________
(١) التهذيب ٨ : ١٧٢ / ٥٩٨ ، الإستبصار ٣ : ٣٥٧ / ١٢٨١ ، الوسائل ٢١ : ٨٤ أبواب نكاح العيد والإماء ب ٣ ح ٤ ؛ بتفاوت يسير.
(٢) التهذيب ٨ : ١٧٤ / ٦٠٧ ، الإستبصار ٣ : ٣٦٠ / ١٢٩٢ ، الوسائل ٢١ : ٩١ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٧ ح ١.
(٣) التهذيب ٨ : ١٧٤ / ٦٠٨ ، الإستبصار ٣ : ٣٦٠ / ١٢٩٣ ، الوسائل ٢١ : ٩١ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٧ ذيل حديث ١.
(٤) مجمع الفائدة ٨ : ٢٧٠.
(٥) التهذيب ٨ : ١٧٤ / ٦٠٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٦١ / ١٢٩٤ ، الوسائل ٢١ : ٩١ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٧ ح ٢.