الحلّي وفخر المحققين (١) ، وإن كان في تعيّنه نظر ، لإطلاق الصحيحين الأوّلين المعتضدين بالأصلين (٢) ، وبإطلاق الفتاوي في البين ، فيقيّد بهما الحكمة إن عمّت ، مع أنّ عمومها محلّ نظر ، لاحتمال الخوف الذي هو الأصل فيها الغالب كما في الشراء من الرجل لا مطلقه.
وينبغي القطع باشتراط عدم المعلوميّة ؛ التفاتاً إلى الحكمة وعليه ينزّل الإطلاقات. ويفرق حينئذٍ بين الشراء منها ومن الرجل بوجوب الاستبراء في الثاني مطلقاً إلاّ مع العلم أو ما في حكمه بعدم الوطء أصلاً ، وعدمه في الأوّل كذلك إلاّ مع العلم بالدخول المحترم أو المطلق على الأقوى.
وممّا يتعلق بالثاني المستفيضة ، وهي ما بين مطلقة في المخبِر ، كالخبر : « إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس أن تقع عليها » (٣).
ومقيّدةٍ له بالوثاقة والأمانة ، منها : في رجل يشتري الأمة من رجل فيقول : إنّي لم أطأها ، فقال : « إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها » (٤).
ومنها : الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنّه لم يمسّها منذ حاضت ، فقال : « إن ائتمنته فمسّها » (٥).
__________________
(١) الحلّي في السرائر ٢ : ٣٤٦ ، فخر المحققين في إيضاح الفوائد ٣ : ٣٦٠.
(٢) أي : أصالة عدم الدخول وأصالة عدم وجوب الاستبراء. ( منه رحمهالله ).
(٣) التهذيب ٨ : ١٧٣ / ٦٠٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٥٩ / ١٢٨٨ ، الوسائل ٢١ : ٩٠ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٦ ح ٣.
(٤) الكافي ٥ : ٤٧٢ / ٤ ، التهذيب ٨ : ١٧٣ / ٦٠٣ ، الإستبصار ٣ : ٣٥٩ / ١٢٨٩ ، الوسائل ٢١ : ٨٩ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٦ ح ١.
(٥) التهذيب ٨ : ١٧٣ / ٦٠٤ ، الإستبصار ٣ : ٣٦٠ / ١٢٩٠ ، الوسائل ٢١ : ٩٠ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٦ ح ٤.