وقصور الأولى بالجهالة والثانية بالاشتراك بل احتمال الضعيف بالقرينة (١) منجبر بالشهرة ، مع أنّهما معدودان في الحسن والصحيح في كلام جماعة (٢).
مضافاً إلى كون الأولى في الكافي صحيحة ، أو حسنة كالصحيحة ، ووجود من أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة في سند الثانية ، مع اعتضادهما بالأصل ، واختصاص النصوص المثبتة للحكم بحكم التبادر بغير مفروض المسألة.
ودعوى عموم الحكمة لنحوها غير ظاهرة يظهر وجهه ممّا تقدّم إليه الإشارة.
فإذاً الأظهر ما عليه الأكثر ، بل ربما يظهر من الغنية الإجماع عليه (٣).
خلافاً للفاضلين المتقدّم ذكرهما (٤) ، فأوجب الاستبراء هنا أيضاً ؛ لروايات هي ما بين قاصرة السند ، أو ضعيفة الدلالة ، أو مخالفة في الظاهر للمجمع عليه بين الطائفة ، فأولاها : أشتري الجارية من الرجل المأمون ، فيخبرني أنّه لم يمسّها منذ طمثت عنده وطهرت ، قال : « ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة » (٥) الحديث.
__________________
(١) يعني احتمال أن يكون المراد بأبي بصير هو يحيى بن القاسم الضعيف بقرينة رواية شعيب العقرقوفي عنه.
(٢) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٠٩ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٢٦٢ ، والمجلسي في ملاذ الأخيار ١٣ : ٣٢٥.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٢.
(٤) راجع ص : ٧٥.
(٥) الفقيه ٣ : ٢٨٢ / ١٣٤٦ ، التهذيب ٨ : ٢١٢ / ٧٥٩ ، علل الشرائع : ٥٠٣ / ١ ، الوسائل ١٨ : ٢٦١ أبواب بيع الحيوان ب ١١ ح ٥.