وثانيتها الصحيح : عن جارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنّه قد استبرأها ، أيجزئ ذلك أم لا بد من استبرائها؟ قال : « أستبرئها بحيضتين » (١).
وثالثتها الصحيح : في رجل اشترى جارية ولم يكن صاحبها يطؤها ، أيستبرئ رحمها؟ قال : « نعم » (٢).
فلتطرح ، أو تؤوّل بما يؤول إلى الأوّل بالحمل على عدم أمانة المخبر ، والأوّل الظاهر فيها بحسب السند قاصر ، أو على الاستحباب ، كما يشعر به الصحيح الأوّل ، من حيث تضمّنه الأمر بالاستبراء حيضتين الذي هو للاستحباب بلا خلاف في الظاهر.
ويفصح عنه الخبر بل الحسن كما قيل ـ (٣) : أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهرة وزعم صاحبها أنّه لم يطأها منذ طهرت ، فقال عليهالسلام : « إن كان عندك أميناً فمسّها » وقال عليهالسلام : « إنّ ذا الأمر شديد ، فإن كنت لا بدّ فاعلاً فتحفظ لا تنزل عليها » (٤).
فما عليه الأكثر أقوى ، وإن كان الاحتياط الأكيد فيما ذكراه جدّاً ، كاعتبار العدالة بعده ، وفاقاً لظاهر العبارة وجماعة (٥) ، وإن كان الاكتفاء بمن تسكن النفس إليه لا يخلو عن قوّة ؛ لظاهر المعتبرة المتقدمة ، لخلوّها عن اعتبارها بالمعنى المصطلح بين المتشرّعة ، وإنّما غايتها اشتراط الأمانة
__________________
(١) التهذيب ٨ : ١٧٣ / ٦٠٥ ، الإستبصار ٣ : ٣٦٠ / ١٢٩١ ، الوسائل ٢١ : ٩٠ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٦ ح ٥.
(٢) الكافي ٥ : ٤٧٢ / ٢ ، الوسائل ١٨ : ٢٥٧ أبواب بيع الحيوان ب ١٠ ح ١.
(٣) قال به المحدث المجلسي في ملاذ الأخيار ١٣ : ٣٣٤.
(٤) الكافي ٥ : ٤٧٣ / ٧ ، التهذيب ٨ : ١٧٢ / ٦٠١ ، الإستبصار ٣ : ٣٥٨ / ١٢٨٥ ، الوسائل ٢١ : ٨٩ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٦ ح ٢.
(٥) منهم الشيخ في النهاية : ٤١٠ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٠٩ ، والروضة ٣ : ٣١٥.