بعض المعتبرة ، كالصحيح : في الأمة الحبلى يشتريها الرجل ، قال : « سئل أبي عن ذلك فقال : أحلّتها آية وحرّمتها آية فأنا ناهٍ عنها نفسي وولدي » (١) والنهي حقيقة في الحرمة.
وتخصيصه إيّاه بنفسه وولده غير مشعر بالكراهة ، فلعلّه للتقية (٢) ، كما صرّح به جماعة (٣).
فإذاً الرواية من أدلّة الحرمة كالمستفيضة ، منها الصحيح : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ، ما يحلّ منها؟ قال : « ما دون الفرج » (٤).
والموثقات الثلاث ، فيما عدا الثالث منها : عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى ، أيطؤها؟ قال : « لا » (٥). ونحوهما المرويان عن قرب الإسناد (٦).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٧٤ / ١ ، التهذيب ٨ : ١٧٦ / ٦١٦ ، الإستبصار ٣ : ٣٦٢ / ١٢٩٨ ، الوسائل ٢١ : ٩٢ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٨ ح ٢.
(٢) سيّما بعد ملاحظة الصحيح : قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عمّا يروي الناس عن علي عليهالسلام في أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلاّ أنه ينهى عنها نفسه وولده ، فقلت : وكيف يكون ذلك؟ قال : « قد أحلّتها آية وحرّمتها آية أُخرى » قلت : فهل يصير إلاّ أن تكون إحداهما قد نسخت الأُخرى ، أو هما محكمتان جميعاً ، أو ينبغي أن يعمل بهما؟ فقال : « قد بيّن لكم إذ نهى نفسه وولده » قلت : ما منعه أن يبيّن ذلك للناس؟ فقال : « خشي أن لا يطاع ، ولو أنّ علياً عليهالسلام ثبتت له قدماه أقام كتاب الله والحق كلّه ». الكافي ٥ : ٥٥٦ / ٨. ( منه رحمهالله ).
(٣) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٢٧٦ ، والبحراني في الحدائق ١٩ : ٤٤٧.
(٤) الكافي ٥ : ٤٧٥ / ٤ ، التهذيب ٨ : ١٧٦ / ٦١٨ ، الإستبصار ٣ : ٣٦٢ / ١٣٠٠ ، الوسائل ٢١ : ٨٧ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥ ح ٣.
(٥) الأُولى : التهذيب ٨ : ١٧٧ / ٦٢٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٦٢ / ١٣٠٢ ، الوسائل ٢١ : ٨٨ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥ ح ٥.
الثانية : التهذيب ٨ : ١٧٦ / ٦١٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٦٢ / ١٣٠١ ، الوسائل ٢١ : ٩٣ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٨ ح ٦.
(٦) قرب الإسناد : ٣١٠ / ١٢٠٩ ، الوسائل ٢١ : ٩٤ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٨ ح ٨.