وفيه : عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل فيصيب منها دون الفرج؟ فقال : « لا بأس » قلت : فيصيب منها في ذلك؟ قال : « تريد تغرّة » (١).
والخبران (٢) ، في أحدهما : « عشر لا يحلّ نكاحهنّ ولا غشيانهنّ » وعدّ منها « أمتك وهي حبلى من غيرك ». وفي الموثق : عن رجل اشترى جارية حاملاً وقد استبان حملها فوطئها ، قال : « بئس ما صنع » (٣).
إلى غير ذلك من النصوص الآتية التي بملاحظتها وسابقتها ربما يحصل القطع بأنّها متواترة ، وهي ما بين ظاهرة وصريحة في الحرمة.
فالقول بالكراهة كما عن الخلاف والحلّي (٤) ضعيف ، وإن ادّعى الأوّل عليه الإجماع ؛ لوهنه بمصير الأكثر إلى خلافه ، مع معارضته بالإجماع المتقدم ، فلا يقاوم ما مرّ من الأدلّة.
ونحوه باقي أدلّة الجواز ؛ لضعف الآية المتقدّمة بما مرّ إليه الإشارة ، والرواية : « ما أُحبّ للرجل المسلم أن يأتي الجارية حبلى قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره » (٥) بقصور السند بالجهالة ، والمتن عن وضوح الدلالة ؛ لأعميّة : « ما أُحبّ » من الكراهة.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٧٥ / ٥ ، الوسائل ٢١ : ٨٨ أبواب نكاح العبيد والإماء وبدلها في « ح » و« ت » و« ر » : يزيد نفرة.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٨٦ / ١٣٦٠ ، التهذيب ٨ : ١٩٨ / ٦٩٥ ، ٦٩٦ ، الوسائل ٢١ : ١٠٦ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ١٩ ح ١ ، ٢ ؛ بتفاوت يسير.
(٣) الكافي ٥ : ٤٨٧ / ١ ، الفقيه ٣ : ٢٨٤ / ١٣٥١ ، التهذيب ٨ : ١٧٨ / ٦٢٤ ، الوسائل ٢١ : ٩٤ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٩ ح ١.
(٤) الخلاف ٥ : ٨٥ ، الحلي في السرائر ٢ : ٦٣٥.
(٥) التهذيب ٨ : ١٧٨ / ٦٢٣ ، الإستبصار ٣ : ٣٦٣ / ١٣٠٤ ، الوسائل ٢١ : ٨٧ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥ ح ١.