الشرائع والشهيد في كتبه الثلاثة (١).
والأصل فيه بعد الإجماعات المحكية التي كلّ واحد منها حجّة مستقلة الآية الشريفة المتقدمة المقيّدة للرهان بالمقبوضة ، ومفهوم مثله حجّة عرفاً وعادةً ، كاشتراط التراضي في التجارة ، والعدالة في الشهادة.
والموثقة : « لا رهان إلاّ مقبوضة » (٢) ونحوه المروي عن تفسير العياشي (٣).
ونفي الصحة أقرب من نفي الكمال إلى نفي الحقيقة المتعذّرة ، مع احتمال أن يكون إرادة نفي الحقيقة ممكنة ، بناءً على كون القبض جزءاً من مفهوم الرهانة ، كما سيأتي إليه الإشارة من دلالة الأخبار عليه وكلام بعض أهل اللغة ، وعلى هذا فتكون : ( مَقْبُوضَةٌ ) في الآية صفة موضِحة لا مخصِّصة.
وبهذه الأدلّة تخصّص عمومات الكتاب والسنة بلزوم الوفاء بالعقود بالضرورة.
وبنحوه يجاب عن إطلاقات الأخبار الواردة في الرهن المعلّقة لأحكامه على مطلقه ، مضافاً إلى عدم انصرافها بحكم عدم التبادر وندرة الرهان الغير المقبوضة إليها بالبديهة ، مع أن انصراف الإطلاقات إلى العموم مشروط بعدم ورودها لبيان حكم آخر غير ما يتعلّق بنفسها ، وليست الإطلاقات هنا كذلك جدّاً ، فلا عموم فيها أصلاً.
__________________
(١) الشرائع ٢ : ٧٥ ، الشهيد في الدروس ٣ : ٣٨٣ ، واللمعة ( الروضة البهية ٤ ) : ٥٦ ، غاية المراد ٢ : ١٨٣.
(٢) التهذيب ٧ : ١٧٦ / ٧٧٩ ، الوسائل ١٨ : ٣٨٣ أبواب أحكام الرهن ب ٣ ح ١.
(٣) تفسير العياشي ١ : ١٥٦ / ٥٢٥ ، الوسائل ١٨ : ٣٨٣ أبواب أحكام الرهن ب ٣ ح ٢.