وهذا القول هو الأشهر بين أصحابنا كما حكاه جماعة منّا (١) ، وهو الظاهر من تتبّع كلماتهم جدّاً ، حيث لم أقف على مخالف لهم في ذلك إلاّ نادراً ، بل ادّعى الشيخ في الخلاف في كتاب الزكاة والفاضل في نهج الحق عليه إجماعنا صريحاً (٢) ، ودلّ عليه كلام الحلّي المحكي في المختلف (٣) في كتاب العتق ظاهراً (٤) ، حيث قال : إنّه لا يملك عندنا. ونحوه عبارة المبسوط المحكية عنه في كتاب الكفّارات (٥). وربما كان في عبارة الانتصار إشعار به ، بل ظهور جدّاً مع فتواه به فيه صريحاً (٦).
وهو الحجة المؤيّدة بأصالة عدم الملكيّة السالمة كالإجماعات المحكيّة عمّا يصلح للمعارضة سوى الرواية السابقة ، وهي مع اختصاصها بفاضل الضريبة ، بل ودلالتها على العدم فيما عداه بمفهوم الشرطية تأوّلها الأصحاب بإرادة جواز التصرّف والإباحة دون الملكيّة.
وهو وإن كان ينافيه ظاهر سياقها ، إلاّ أنّه لا بأس به ، جمعاً بين الأدلّة.
مع منافاة إطلاقها لما أجمع عليه الطائفة من ثبوت الحجر عليه في
__________________
(١) منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٧ ، العلامة في التذكرة ١ : ٤٩٨ ، المحدث الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٤٣.
(٢) الخلاف ٢ : ٤٢ ، نهج الحق : ٤٨٤.
(٣) المختلف : ٦٢٤.
(٤) ونحوه الفاضل في المنتهى في مسألة زكاة العبد لكن في ما عدا فاضل الضريبة وأرش الجناية ، قال : ولو ملّكه مولاه شيئاً لم يملكه ؛ لأنه مال فلا يملك التمليك كالبهيمة ، قاله أصحابنا ، فلا تجب الزكاة على العبد وتجب على السيّد ، وللشافعي قولان ( المنتهي ١ : ٤٧٢ ) ( منه رحمهالله ).
(٥) المختلف : ٦٧٠ ، المبسوط ٦ : ٢١٧.
(٦) الانتصار : ٢١٣.