تصرّفاته بالكليّة ، حيث دلّت على جواز عتقه وشبهه ، وهو مضافاً إلى انعقاد الإجماع على خلافه قد منع عنه الكتاب والسنة عموماً في بعض وصريحاً في آخر ، قال الله سبحانه ( ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) (١) ولا ريب في شمول الشيء المنفي قدرته عليه للتصرف لغةً وإجماعاً لو لم نقل بشموله لنحو التملّك أيضاً ، فإنّه شيء جدّاً ، ومقتضى العموم الناشئ من وقوع الشيء نكرةً في سياق النفي الشمول له قطعاً ، فهو حجّة أُخرى لنفي الملك مطلقاً ، ولعلّه لذا استدلّ به لذلك أصحابنا.
وقريب منه في ذلك الآية الأُخرى الآتية (٢).
وفي الصحيح : في المملوك ما دام عبداً : « فإنّه وماله لأهله ، لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلاّ أن يشاء سيّده » (٣).
وهو كما ترى ظاهر بل لعلّه صريح في عدم جواز التصرّفات التي إباحتها الرواية الاولى مطلقاً وأنّه لا يملك أصلاً.
وما ربما يتوهّم فيه من المناقشة في الأوّل بتقييد إطلاقه بغير فاضل الضريبة فإنّ هذه الرواية مطلقة وتلك مقيّدة ، وفي الثاني بأنّ اللام في « لأهله » وإن كان ظاهراً في الملكيّة إلاّ أنّ إضافة المال إلى العبد ظاهرة في ثبوتها له أيضاً بالبديهة ، وحيث لم يجتمعا وجب المصير إلى التأويل في أحدهما بإرجاعه إلى الآخر بنحو من التوجيه ، وهو إرادة جواز التصرّف
__________________
(١) النحل : ٧٥.
(٢) في ص : ٦٥.
(٣) التهذيب ٩ : ٢١٦ / ٨٥٣ ، الإستبصار ٤ : ١٣٥ / ٥٠٧ ، الوسائل ١٩ : ٤١٠ أبواب أحكام الوصايا ب ٧٨ ح ١.