خاصّة ، بناءً على كفاية أدنى ملابسة في صحة الإضافة جدّاً ، وحيث لا مرجّح وجب التوقّف ، وبه تخرج الرواية عن الحجية.
مدفوع ، فالأوّل : باشتراط التكافؤ في حمل المطلق على المقيّد المفقود في المقام ؛ لاعتضاد الأوّل بالأصل ، والإجماعات المحكية ، والشهرة العظيمة المتحقّقة ، فلا يمكن المصير إلى الخمل المزبور في المسألة ، كما لا يمكن الجمع بينهما بحمل التصرّف في الصحيحة على الواقع بإذن المالك ، جمعاً بينها وبين الثانية ونحوها من الأدلّة حمل المطلق على المقيّد ، فإنّه فرع العمل بها ، مع أنّك قد عرفت المنع عنه مطلقاً ، لعدم التكافؤ أصلاً.
والثاني : بمنع فقد المرجّح ، فإنّ القرينة على صرف التوجيه المتقدّم إلى إضافة المال إلى العبد قائمة ، فإنّ اللام في الرواية مفيدة للملكيّة بالبديهة ، نظراً إلى سياق الرواية حيث تضمّنت العبد وضمّته إلى ماله أوّلاً وصرفت الحكم المستفاد من اللام إليهما ، ولا ريب أنّه بالإضافة إلى العبد معناها الحقيقي ، وهو الملكيّة أو الاختصاص ، فلو حمل على المعنى المجازي أو حقيقي آخر غيرهما لو كان لزم استعمال اللفظ الواحد في الاستعمال الواحد في معنييه الحقيقيين أو المتخالفين بالوصفين ، وهما مرغوب عنهما ، سيّما الثاني عند المحققين ، فتعيّن المصير إلى صرف التوجيه إلى الطرف المقابل حيث لا قرينة مثل ذلك وغيره فيه يوجب العكس بالبديهة ، فتأمّل.
ومن هنا انقدح الوجه في صحة ما أجاب به الجماعة عن النصوص