المستفيضة الآتية في المسألة الآتية (١) وفي بحث العتق إن شاء الله سبحانه ، المضيفة للمال إلى العبد ، الظاهرة لذلك في الملكيّة ، من صحة الإضافة بأدنى ملابسة ، وهو وإن كان في حدّ ذاته بعيداً إلاّ أنّ المصير إليه بملاحظة ما سلف كان متعيّناً جدّاً.
مضافاً إلى الصوارف الأُخر التي تقدّمت من الأدلّة على عدم الملكيّة.
وقريب من الصحيحة المزبورة ما في صحيحة أُخرى طويلة متضمّنة للقضيّة المشهورة بين ابن أبي ليلى وابن شبرمة ، وفيها من كلام مولانا الصادق عليهالسلام بعد قول الراوي له : قلت : أليس قد أوصى للعبد بثلث ماله : « إنّ العبد لا وصية له ، إنّ ماله لمواليه » (٢).
ونحو هذه الأدلّة في عدم الملكيّة نصوص أُخر واردة في مباحث الوصية وإن اختلفت في الدلالة ، فبين ظاهرةٍ في ذلك ولو بالمعونة ، كالصحيح : في مكاتب كانت تحته امرأة حرّة فأوصت له عند موتها بوصيّة ، فقال أهل الميراث : لا نجيز وصيّتها ، إنّه مكاتب لم يعتق ولا يرث ، فقضى أنّه يرث بحساب ما أُعتق منه ، ويجوز له الوصية بحساب ما أُعتق منه. وقضى في مكاتب اوصي له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصيّة (٣). الحديث.
ووجوه الدلالة فيه واضحة أقواها تعليل الورثة عدم الإجازة بأنّه بعدُ مملوك لم يعتق ، وهو ظاهر في اشتهار عدم تملّكه للوصيّة بالعبودية في
__________________
(١) في ص : ٦٥.
(٢) الكافي ٧ : ٢٦ / ١ ، التهذيب ٩ : ٢١٧ / ٨٥٤ ، الوسائل ١٩ : ٣٥٤ أبواب أحكام الوصايا ب ٣٩ ح ٥.
(٣) الكافي ٧ : ٢٨ / ١ ، الفقيه ٤ : ١٦٠ / ٥٥٨ ، التهذيب ٩ : ٢٢٣ / ٨٧٤ ، الوسائل ١٩ : ٤١٣ أبواب أحكام الوصايا ب ٨٠ ح ١.