تلك الأزمنة ، ويومئ إليه ما ذكره الأصحاب في المنع عن الوصيّة لمملوك الغير من التعليل بعدم المالكية.
ومشعرةٍ به ، وهي كثيرة ، وإن اختلفت في الإشعار ضعفاً وقوّةً ، فمنها النصوص المتواترة المجمع عليها الدالّة على نفي الموارثة بالرقّية (١).
وقد جعله الفاضل في المختلف حجة مستقلّة ، فقال : ولأنّه لو ملك لدخل المال في ملكه بالأسباب الموجبة للدخول من غير اختيار كالميراث وشبهه ، والتالي باطل إجماعاً ، فكذا المقدّم (٢).
ولا يخلو عن مناقشة ؛ لإمكان دفع الملازمة حيث لم يقم عليها حجة ظاهرة ، فيحتمل كون نفي التوارث تعبّداً ، كما اتّفق مثله في منع الوارث عن الميراث إذا كان قاتلاً مع كونه يملك للمال إجماعاً وإن كان وجه الحكمة فيه ظاهراً.
ونحوه في الضعف استدلاله الآخر بقوله : ولأنّه لو ملك لما جاز له أخذه منه قهراً ، والتالي باطل إجماعاً ، ولما رواه محمد بن إسماعيل في الصحيح عن مولانا الرضا عليهالسلام قال : سألته عن رجل يأخذ من أُمّ ولده شيئاً وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع ، أيجوز ذلك؟ قال : « نعم إذا كانت أُمّ ولده » (٣).
لمنع الملازمة ، لعدم الدليل عليها من كتاب أو سنّة أو إجماع حتى في المسألة ، إلاّ أن يدّعي الاستقراء ، وهو حسن ، مع أنّ في الاستناد لإبطال التالي بالصحيح ما ترى ، فلعلّ تجويز الاسترداد منها بناءً على كون
__________________
(١) انظر الوسائل ٢٦ : ٤٣ أبواب موانع الإرث ب ١٦.
(٢) المختلف : ٦٢٤.
(٣) التهذيب ٨ : ٢٠٦ / ٧٢٩ ، الوسائل ٢٣ : ١٦٩ أبواب الاستيلاد ب ١ ح ٢.