الموهوب لها هبة لغير ذي رحم ويجوز ذلك فيها إجماعاً ، فتوًى ونصّاً ، وربما كان في الشرطيّة في ذيله إشعار بذلك أيضاً ، فتأمّل جدّاً.
ومنها النصوص الواردة في وصيّة المولى لمملوكه بثلث ماله وأنّه يعتق بحسابه (١) ، وهو ظاهر في عدم إعطائه ثلثه ، ولا وجه له في الظاهر إلاّ عدم تملّكه ، فتأمّل.
وبالجملة تتبّع النصوص الواردة في العتق والوصية للملوك يكشف عن عدم الملكيّة له من دون ريبة ، فلا يقاومها سيّما بعد اعتضادها بما قدّمناه من الأدلّة شيء من الرواية السابقة وغيرها ، كالمستدَلّ به للقول باستثناء أرش الجناية خاصّة ، كما حكي قولاً في الروضة (٢) ، وقال به القاضي والنهاية (٣) لكن مع إلحاق ما يُملِّكه مولاه وفاضل الضريبة ، وهو الموثّق : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقلّ أو أكثر ، فيقول : حلّلني من ضربي إيّاك ، ومن كلّ ما كان منّي إليك ممّا أخفتك وأرهبتك ، فيحلّله ويجعله في حلّ رغبة فيما أعطاه ، ثم إنّ المولى بعدُ أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد وأخذها المولى ، إحلال له هي؟ فقال : « .. لا يحلّ له ؛ لأنّه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة » قال : فقلت : فعلى العبد أن يزكّيها إذا حال عليه الحول؟ قال : « لا إلاّ أن يعمل له بها » (٤) الحديث.
وفيه مضافاً إلى ما مرّ قصور السند ، وتضمّنه عدم جواز أخذ
__________________
(١) الوسائل ١٩ : ٤١٥ أبواب أحكام الوصايا ب ٨٢.
(٢) الروضة البهية ٣ : ٣١٢.
(٣) القاضي في المهذب ٢ : ٣٥٩ ، النهاية : ٥٤٣.
(٤) الفقيه ٣ : ١٤٦ / ٦٤٤ ، التهذيب ٨ : ٢٢٥ / ٨٠٨ ، الوسائل ١٨ : ٢٥٦ أبواب بيع الحيوان ب ٩ ح ٣.