المولى ذلك منه وهو مخالف للإجماع كما في عبارة المختلف المتقدّمة (١) ، ونحوها ما صرّح به أيضاً بعدها بأدنى فاصلة ، فقال : لو فرضنا أنّ العبد يملك فإنّه لا يملك ملكاً تامّاً ؛ إذ لمولاه انتزاعه منه إجماعاً (٢).
مضافاً إلى احتمال حمله على التقيّة ؛ لأنّ الملكية مذهب جماعة من العامّة (٣) ، كما يستفاد من عبارات هؤلاء النقلة للإجماعات المتقدّمة (٤) ، مع ظهور ذيله في ذلك من حيث تضمّنه استحباب الزكاة في مال التجارة ، وهو مذهب العامّة ، وإن اشتهر أيضاً بين الطائفة.
وبه يمكن الجواب عن الأخبار المتوهّم منها الدلالة على الملكية مطلقاً ، أظهرها دلالةً الخبر : عن رجل قال لمملوكه : أنت حرّ ، ولي مالُك ، قال : « لا يبدأ بالحريّة قبل المال ، يقول : لي مالك ، وأنت حرّ ، برضا المملوك » (٥).
وفيه مع ذلك قصور السند ، للجهالة ، وإن عدّه من الحسن بل الصحيح جماعة (٦) ، وأنّه معارض بكثير من المعتبرة الدالّة على كون مال المعتَق للمالك إذا كان جاهلاً بماله مطلقاً ولو لم يستثن (٧).
وأمّا الخبر : « أنّ علياً عليهالسلام أعتق عبداً فقال له : إنّ ملكك لي ولك ،
__________________
(١) في ص : ٦٢.
(٢) المختلف : ٦٢٤.
(٣) منهم ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٢١ ، وابن حزم في المحلى ٨ : ٣٢٠.
(٤) في ص : ٥٨.
(٥) الكافي ٦ : ١٩١ / ٥ ، الفقيه ٣ : ٩٢ / ٣٤٤ ، التهذيب ٨ : ٢٢٤ / ٨٠٦ ، الإستبصار ٤ : ١١ / ٣٣ ، الوسائل ٢٣ : ٤٨ أبواب العتق ب ٢٤ ح ٥.
(٦) منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٨ : ٢٥١ ، والمجلسي في روضة المتقين ٦ : ٣٩٤.
(٧) انظر الوسائل ٢٣ : ٤٧ أبواب العتق ب ٢٤.