الرهن بدون إذن الراهن ، ورجوع كل منهما معه إلى الآخر فيما يستحقه بعد إنفاق المرتهن ، فهو إلى نفقته ، والراهن إلى منفعة ماله على الإطلاق.
خلافاً للطوسي والحلّي في الدابة (١) ، فجوّزا الركوب والحلب بعد الإنفاق ، وحكما بأن المنفعة بإزاء النفقة على الإطلاق ، ولو مع عدم المراضاة وتفاوت الحقين بالزيادة والنقصان.
( و ) استندا في ذلك إلى ما ( في رواية ) من أن ( الظهر يُركب والدرّ يُشرب ، وعلى الذي يَركب ويَشرب النفقة ) (٢) رواها السكوني.
وقريب منها الصحيح : عن الرجل يأخذ الدابة أو البعير ، إله أن يركبه؟ قال : فقال : « إن كان يعلفه فله أن يركبه ، وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه » (٣).
والأوّل قاصر السند ، وإن روى إلى الراوي في الموثق ، إلاّ أنه كالثاني مخالف للأدلّة المتقدمة القاطعة على عدم جواز تصرف كلّ من الراهن والمرتهن في الرهن بدون إذن الآخر.
مع مخالفتهما القاعدة المقرّرة في الضمان ، فإنّ مقتضاها ما تقدّم إليه الإشارة : من رجوع الراهن بحق المنفعة والمرتهن بحق النفقة ، وتخصيص كلّ من هاتين القاعدتين المعتضدتين بالإجماع في الأصل ، والشهرة العظيمة في خصوص المسألة جرأة عظيمة ، فإنه لا يقاوم شيئاً منهما الروايتان بالضرورة.
__________________
(١) الطوسي في النهاية : ٤٣٥ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٤٢٥.
(٢) الفقيه ٣ : ١٩٥ / ٨٨٦ ، التهذيب ٧ : ١٧٥ / ٧٧٥ ، الوسائل ١٨ : ٣٩٨ أبواب أحكام الرهن ب ١٢ ح ٢.
(٣) الكافي ٥ : ٢٣٦ / ١٦ ، الفقيه ٣ : ١٩٦ / ٨٨٩ ، التهذيب ٧ : ١٧٦ / ٧٧٨ ، الوسائل ١٨ : ٣٩٧ أبواب أحكام الرهن ب ١٢ ح ١.