وبالجملة : الضابط للصحة الانضباط الدافع لاختلاف الثمن ، فحيث حصل بالعدد جاز السلم ، وإلاّ فالأقرب المنع.
وعليه يتعيّن الضبط بالوزن أو الكيل في المقدّر بهما ، وبالأوّل في غيره مطلقاً ، وبالثاني فيما لا يتجافى في المكيال كالجوز واللوز ، دون ما يتجافى كالبطيخ والباذنجان والرمان فيتعيّن فيه الأوّل.
ويعتبر في مثل الثوب ضبطه بالذرع ، وإن جاز بيعه بدونه مع المشاهدة ، كما مرّ إليه الإشارة. وكان عليه أن يذكره أيضاً ؛ لخروجه عن الاعتبارات المذكورة.
( و ) حيث قد عرفت اعتبار الضبط بالوزن أو الكيل فيما لا يضبط إلاّ به وإن جاز بيعه بالجزاف ظهر لك الوجه في أنّه ( لا يصحّ ) السلم ( في ) نحو ( القصب أطناناً ، ولا في الحطب حُزَماً ، ولا في الماء قِرباً ) مع ورود النهي عن الأخير في بعض النصوص وقد تقدّم (١).
( و ) كما يشترط تقدير المسلم فيه بأحد ما تقدّم ( كذا يشترط التقدير في الثمن ) لكن بما تقدّر في مطلق البيع ، فيعتبر المقدّر بأحد الاعتبارات الثلاثة به ، وما عداه بما يعتبر به من الذرع ونحوه ، فلو كان ممّا يباع جزافاً جاز الاقتصار على مشاهدته كما لو بيع.
( وقيل : يكفي ) هنا التقدير بـ ( المشاهدة ) مطلقاً ، كما عن المرتضى (٢) ، وقد تقدّم الكلام فيه فيما مضى (٣) وأنّ العمل على الأوّل أشهر وأقوى.
__________________
(١) في ص : ١١٧ الرقم (٤).
(٢) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢١٧.
(٣) راجع ص : ٢٥١ من ج ٨.