وللفاضل في الإرشاد وتبعه الشهيد الثاني (١) ، فخيّرا بين الصدقة بها بعد اليأس والتعريف مع الضمان ، وإبقائها أمانة.
وله لولا ما مرّ من الخبر المنجبر بعمل الأكثر وجه ، كما في كلّ مال مجهول المالك ، فقد دلّت الأخبار بأن حكمها ذلك ، لكنها خالية عن الضمان ، بل ظاهرها عدمه.
ثم الضمان على تقديره هل هو بمعنى أنه لو وجد صاحبه يجب ردّه عليه فقط ، أو لا ، بل ضمان مثل سائر الديون حتى يجب عليه الإيصاء ، ثم على الورثة كذلك؟ فيه وجهان ، والأوّل بالأصل أنسب.
ثم إن ظاهر التشبيه باللقطة في الرواية يقتضي جواز التملك بعد التعريف ، ولم يذكره أحد في المسألة.
وإنما يجب منع الغاصب مع إمكانه ، وإلاّ سلّمها إليه ، وفي الضمان إشكال ، والأقرب العدم.
( ولو كانت ) الوديعة المغصوبة ( مختلطة بمال المودع ردّها عليه إن لم يتميّز ) إجماعاً ، كما في الغنية وعن الحلّي (٢) ، ونسبه فخر الدين إلى الأصحاب كافّة (٣) ولولاه لكان الحكم على إطلاقه محل ريبة ؛ لاستلزام الردّ تسليط الغاصب على مال غيره بغير حق ، وهو غير جائز أيضاً.
والأوفق بالقواعد هو ما ذكره في المسالك (٤) من أن الأقوى ردّه على الحاكم مع إمكانه ليقسّمه ويردّ على الغاصب ماله. ومع تعذّره يحتمل قويا
__________________
(١) الإرشاد ١ : ٤٣٨ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٠٧.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٠ ، الحلي في السرائر ٢ : ٤٣٦.
(٣) إيضاح الفوائد ٢ : ١٢٢.
(٤) المسالك ١ : ٣٠٧.