( واستحب أن يعزل له من ميراثه قسطاً ) يعيش به ، ففي الموثّق المتقدّم صدره إلى قوله : « بئس ما صنع » قلت : فما تقول فيه؟ قال : « أعَزَلَ عنها أم لا؟ » فقلت : أجبني في الوجهين ، قال : « إن كان عزل عنها فليتّق الله سبحانه ولا يعود ، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ، ولكن يعتقه ويجعل له شيئاً من ماله يعيش به ، فإنّه غذّاه بنطفته » (١).
ونحوه في الأمر بالعتق خبران آخران (٢) ، ظاهرهما كالأوّل وجوب العتق ، من حيث الأمر به. بل في أحدهما أنّ عليه ذلك ، وهو كالصريح في الوجوب.
إلاّ أنّ ظاهر متأخّري الأصحاب كافّة وجمع من القدماء (٣) الاستحباب ؛ ولعلّه لقصور الأسانيد مع أصالة البراءة.
وفيهما مناقشة ، فإن كان إجماع ، وإلاّ فالوجوب لا يخلو عن قوّة ؛ لاعتبار سند الروايات ، سيّما الاولى ، واعتضاد بعضها ببعض ، لكن مخالفة الأصحاب مشكلة ، ولا ريب أنّ الوجوب أحوط.
( الرابعة : يكره التفرقة بين الأطفال وأُمّهاتهم حتى يستغنوا ) عنهنّ ، بلا خلاف ، بل سيأتي عن جماعة التصريح بالحرمة ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، العاميّة والخاصيّة.
__________________
(١) راجع ص : ٨٠.
(٢) الأول : الكافي ٥ : ٤٨٨ / ٣ ، التهذيب ٨ : ١٧٩ / ٦٢٦ ، الوسائل ٢١ : ٩٤ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٩ ح ٢. الثاني : الكافي ٥ : ٤٨٧ / ٢ ، التهذيب ٨ : ١٧٨ / ٦٢٥ ، الوسائل ٢١ : ٩٥ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٩ ح ٣.
(٣) منهم : المفيد في المقنعة : ٥٤٤ ، والشيخ في النهاية : ٥٠٧ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٠٨.