وهو كما ترى ؛ إذ ليس المستفاد منه إلاّ الجواز مع المراضاة ، وهو لا يستلزم اللزوم مع فقدها ولو بعدها كما هو المدّعى ، مع أنه مخصّص بما مضى.
مضافاً إلى ما دلّ على النهي عن التجارة المتضمنة للغرر والجهالة ، ومنها مفروض المسألة ، كما مرّ إليه الإشارة ، وبه صرّح في الغنية ، فقال بعد الاستناد إلى الإجماع ـ : ولأنه قد لا يسلم إلاّ ما عيّنه ، فيبقى ربّ الأرض والنخل بلا شيء ، وقد لا يعطب إلاّ غلّة ما عيّنه ، فيبقى العامل بغير شيء (١).
ولو شرط أحدهما على الآخر شيئاً يضمنه مضافاً إلى الحصّة من ذهب أو فضّة صحّ على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وظاهر المسالك والمفلح الصيمري (٢) عدم الخلاف فيه ، حيث ذكرا جهالة القائل بالبطلان ، وأنه إنما حكاه الماتن والعلاّمة (٣) ؛ وهو مع التمامية يصلح للحجية.
مضافاً إلى عموم الأدلّة بلزوم الوفاء بالعقود والشروط ، السليمة عن المعارض من نحو ما قدّمناه من الغرر والجهالة ، ولزوم كون النماء على الإشاعة ، لخروجه عنه بالبديهة.
وفي المفاتيح : وفي بعض الأخبار عليه دلالة (٤).
ولعلّه ما أشار إليه في الكفاية (٥) من بعض المعتبرة : عن الرجل يزرع
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠١.
(٢) المسالك ١ : ٢٩٢.
(٣) الماتن في الشرائع ٢ : ١٥٠ ، العلاّمة في المختلف : ٤٧١.
(٤) المفاتيح ٣ : ٩٦.
(٥) الكفاية : ١٢١.