بمال ( القراض ) إجماعاً إذا لم يكن المالك قد أذن له في وطئها.
( و ) كذا ( لو كان المالك أذن له ) فيه مطلقاً ، أذن له سابقاً على الشراء أو لاحقاً مع ظهور الربح على الأشهر ؛ استناداً في المنع في الصورة الأُولى إلى أن الإذن فيها لا أثر له ، لأن التحليل إمّا تمليك أو عقد ، وكلاهما لا يصلحان قبل الشراء ، فلا يتناوله الحصر في قوله تعالى ( إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) (١). وفي الثانية إلى الأدلّة المانعة عن تحليل أحد الشريكين للآخر حصّته من الجارية المشتركة (٢).
( وفيه ) أي في وطئها بالإذن السابق ( رواية بالجواز ) رواها في التهذيب عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي الحسن عليهالسلام : قال : قلت : رجل سألني أن أسألك أنّ رجلاً أعطاه مالاً مضاربةً يشتري له ما يرى من شيء وقال : اشتر جاريةً تكون معك والجارية إنما هي لصاحب المال ، إن كان فيها وضيعة فعليه ، وإن كان ربح فله ، للمضارب أن يطأها؟ قال : « نعم » (٣).
وهي مع قصور سندها بعدم صحة طريق الشيخ إلى الحسن ؛ لتضمنه واقفيّاً كهو وإن كانا ثقتين ، واشتراك محمّد بن زياد ، وعدم توثيق عبد الله وإن عُدّ من الحسن لا دخل لها بالمقام ؛ لظهورها في عدم كون الجارية من مال المضاربة.
ومع ذلك ( متروكة ) لتضمّنها جواز الوطء بمجرّد إذن المالك في
__________________
(١) المؤمنون : ٦.
(٢) انظر الوسائل ٢١ : ١٤٢ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٤١.
(٣) التهذيب ٧ : ١٩١ / ٨٤٥ ، الوسائل ١٩ : ٢٧ أبواب أحكام المضاربة ب ١١ ح ١.