عنه ، أمّا كون المسلم فيه ديناً فواضح ، وأمّا الثمن الذي في الذمّة فلأنّه دين في ذمّة المسلم إليه ، فإذا جعل عوضاً للمسلم فيه صدق بيع الدين بالدين ، لأنّ نفس الدين قد قرب بالباء فصار ثمناً. ولا كذلك المحاسبة عليه قبل التفرق إذا لم يشترطه ثمناً ؛ لأنّه استيفاء دين قبل التفرّق مع عدم ورود العقد عليه ، فلا يقصر عمّا لو أطلقا الثمن ثم أحضره قبل التفرّق.
وإنّما يفتقر إلى المحاسبة مع تخالفهما جنساً أو وصفاً ، أمّا لو اتّفق ما في الذمّة فيهما وقع التهاتر والتساقط قهريّاً ولزم العقد.
وللدروس في الثاني (١) ، فاستشكل فيه ؛ استناداً إلى أنّه يلزم منه كون مورد العقد ديناً بدين.
ومبنى القولين على أحد تفسيري بيع الدين بالدين ، وهو شموله لما صار ديناً بالعقد وإن لم يكن ديناً قبله ، وعليه الأكثر.
وفيه نظر يتّضح وجهه بالتدبّر فيما ذكره شيخنا في الروضة في كتاب الدين : من أنّ الدين الممنوع منه ما كان عوضاً حال كونه ديناً بمقتضى تعلّق الباء به ، والمضمون عند العقد ليس بدين ، وإنّما يصير ديناً بعده فلم يتحقّق بيع الدين بالدين (٢).
وهو في غاية الجودة ، وإن ناقض نفسه في المسألة في الكتاب المتقدّم إلى ذكره الإشارة. فضَعُفَ القولان بالضرورة.
وتزيد على الثاني الحجة بما أورده عليه شيخنا في المسالك والروضة (٣) في المسألة : من أنّ بيع الدين بالدين لا يتحقّق إلاّ إذا جعلا في
__________________
(١) الدروس ٣ : ٢٥٦.
(٢) الروضة البهية ٤ : ٢٠.
(٣) المسالك ١ : ٢١٣ ، الروضة ٣ : ٤١٠.