إلاّ أنه لا يخلو عن شائبة ريبة ؛ لاختصاص المعتبرة بالمضاربة ، وعدم وجود شيء فيها يوجب التعدية ، فلا يمكن الخروج عن مقتضى القواعد الدالّة على تبعية الربح للمال حيث يقع الاكتساب بعين الوديعة وتجعل بعينها أحد عوضي المعاملة. وليس في العبارة وما ضاهاها تقييد الحكم بهذا القيد ، إلاّ أن مقتضى قواعدهم التقييد به وبإجازة المالك أيضاً ، وإلاّ فالمعاملة باطلة ، وبه صرح في التنقيح (١).
ولكن الإطلاق محتمل ؛ لإطلاق النص المؤيّد بإطلاق النصوص الواردة في التجارة بمال اليتيم بغير وجه شرعي الحاكمة بأن الربح لليتيم والضمان على المتّجر كما في المسألة ، وتنزيلهما ككلمة الأصحاب في المقامين على القيدين سيّما الثاني في مال اليتيم بعيد في الغاية.
فالقول بالإطلاق لا يخلو عن قوّة. ولعلّ الوجه فيه كون الانتقال من باب التقاص القهري ؛ لأن البائع أخذ المال وتصرّف فيه وذهب ، ولا يكاد يتيسّر الاسترداد منه كما هو الغالب ، مع أن حبس المال عنه مدة ضرر عليه منفي ، ولكن اللازم على هذا التقدير تقييد الحكم بعدم إمكان استرداد العين كما هو الغالب ، ويمكن تنزيل الإطلاقات عليه ؛ لذلك.
ثم كلّ ذا إذا اشترى بالعين ، أو في ذمّة مالكها ، أو في الذمّة مطلقاً.
ولو اشترى في ذمّته وعوّضها عمّا تعلّق بها ففي صحة المعاملة إشكال ، ولكن مقتضى القواعد الصحّة ، سيّما وأن يكون البائع ممن لا يبالي بأخذ العوض كيف كان من حلال أو حرام.
وكيف كان ، فما ذكرناه من التوجيه من التقاص القهري والضرر
__________________
(١) التنقيح الرائع ٢ : ٢٤١.