محبوب في سنده ، وقد حكي إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه (١) ، وفيه : إني كنت استودعت رجلاً مالاً فجحدنيه وحلف لي عليه ، ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي كنت استودعته إيّاه ، قال : هذا مالك فخذه ، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك ، واجعلني في حلّ ، فأخذت منه المال وأبيت أن آخذ الربح منه وأوقفته المال الذي كنت استودعه وأتيت حتى أستطلع رأيك فما ترى؟ قال : فقال : « خذ نصف الربح وأعطه النصف وحلّه ، إن هذا رجل تائب والله يحبّ التوّابين » (٢).
والأمر بإعطاء النصف للاستحباب ، كما ينادي به التعليل.
وإطلاقه كالعبارة يقتضي عدم الفرق في استحقاق المالك الربح بين أن يأذن للودعي في التجارة بشرط الضمان أم لا ، وهو ظاهر المحكي عن الشيخين والديلمي والقاضي والحلبي (٣).
خلافاً للإسكافي (٤) في الأول ، فجعله حينئذٍ للودعي ، ونفى عنه البأس في المختلف (٥) معلّلاً بأن التضمين يقتضي انقلاب الوديعة قرضاً ومداينة ، وله شواهد من المعتبرة المتقدمة في المضاربة ، ويمكن تنزيل الإطلاقات عليه.
__________________
(١) انظر رجال الكشي ٢ : ٨٣٠.
(٢) الفقيه ٣ : ١٩٤ / ٨٨٢ ، التهذيب ٧ : ١٨٠ / ٧٩٣ ، الوسائل ١٩ : ٨٩ أبواب أحكام الوديعة ب ١٠ ح ١.
(٣) المفيد في المقنعة : ٦٢٦ ، الطوسي في النهاية : ٤٣٧ ، الديلمي في المراسم : ١٩٣ ، حكاه عن القاضي في المختلف : ٤٤٥ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٣٠.
(٤) كما نقله عنه في المختلف : ٤٤٥.
(٥) المختلف : ٤٤٥.