لأن من شرط صحّة الضمان وجوب الحق على المضمون عنه ، والأجل حق من حقوق الدين ، وتعجيله غير واجب فيكون ضمانه كذلك ضمان ما لم يجب ، وليس بصحيح.
وفي الجميع نظر ، فالأوّل : أوّلاً : بعدم جريانه في الضمان تبرّعاً.
وثانياً : بمنع بناء الضمان على الإرفاق وانحصار فائدته فيه ؛ إذ لا دليل عليه من نصّ أو إجماع ، ويحتمل كون الفائدة فيه هو تفاوت الغرماء بحسن القضاء والتقاضي.
وثالثاً : بمنع اقتضاء الإحلال تسويغ المطالبة مطلقاً ، بل يشترط حلوله على المضمون عنه ، أو تصريحه بالرجوع عليه حالاّ.
وبهذا يظهر وجه النظر في الثاني ، مع أن الضمان كالقضاء على اعترافهم ، فكما أنه يجوز للمضمون عنه دفع المال معجّلاً فكذا يجوز الضمان حالاّ.
وأمّا الثالث : فلأن المضمون إنّما هو المال ، وأمّا الأجل فلا يتعلّق به الضمان وإن كان من توابع الحق وأوصافه ، إلاّ أن دخوله حيث يدخل ليس بالذات بل بالتبع ، وهو حق للمديون ، فإذا رضي الضامن بإسقاطه وتعجيل الإيفاء فقد ضمن ما يجب وهو المال ورضي بإسقاط الوصف.
ولا يرد أنه غير واجب الأداء بسبب الأجل ؛ لأنه واجب في الجملة ، غايته أنه موسّع ، سيّما مع رضاء المضمون عنه.
وبما ذكرنا يظهر وجه الجواز في باقي الصور الغير المفروضة في العبارة ، وهي ثمان : الضمان المؤجّل للدين المؤجّل مع تساوي الأجلين ، أو الاختلاف بالزيادة والنقصان ، بسؤال المضمون عنه كان أو تبرعّاً ، فهذه ستة ، والضمان المعجّل للدين المعجّل بالسؤال أو التبرّع ، فهذه ثمان.