غيره ، إجماعاً ، كما عن التذكرة وفي الشرائع والمسالك (١) ؛ للأصل ، والعمومات السليمة عن المعارض ، عدا ما ربما يتوهّم من كونه ضماناً معلّقاً وهو غير جائز عندنا. وليس كما يتوهّم ، بل هو تأجيل للدين الحالّ في عقد لازم فيلزم.
( وفي ) جواز العكس ، وهو الضمان ( المعجّل ) للدين المؤجّل ( قولان ، أصحّهما الجواز ) مطلقاً ، وفاقاً للمبسوط والقاضي في المهذب والحلّي والفاضلين والشهيدين (٢) ، والمفلح الصيمري ، بل لعلّه عليه عامّة المتأخّرين ؛ للأصل ، وعموم دلائل مشروعيّة الضمان مع فقد المعارض ، لفساد ما يأتي ، وأصالة عدم غيره.
خلافاً للمقنعة والنهاية والقاضي في الكامل وابني حمزة وزهرة (٣) ، فمنعوا عنه كذلك ؛ لبناء الضمان على الإرفاق فيشترط فيه الأجل ، لمنافاة الحالّ للإرفاق ، لأن الضمان الحالّ يسوّغ تعجيل المطالبة بالحق المضمون فيتسلّط الضامن على مطالبة المضمون عنه فتنتفي فائدة الضمان ، وأن ثبوت المال في ذمّة الضامن فرع ثبوته في ذمّة المضمون عنه ، والفرع لا يكون أقوى من الأصل.
ووافقهم فخر الإسلام والمحقق الثاني كما حكي (٤) ، لا لما ذكر ، بل
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٩٣ ، الشرائع ٢ : ١٠٨ ، المسالك ١ : ٢٥٣.
(٢) المبسوط ٢ : ٣٢٤ ، المهذب حكاه عنه في المختلف : ٤٢٩ ، الحلي في السرائر ٢ : ٧٠ ، المحقق في الشرائع ٢ : ١٠٨ ، العلاّمة في التحرير ١ : ٢٢٣ ، الشهيدين في اللمعة ( الروضة البهية ٤ ) : ١٢٢.
(٣) المقنعة : ٨١٥ ، النهاية : ٣١٥ ، وحكاه عن الكامل في المختلف : ٤٢٩ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٨٠ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٥.
(٤) فخر الإسلام في إيضاح الفوائد ٢ : ٨٢ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٥ : ٣١٠.