فله أن يبيعه بأضعاف الثمن الذي دفعه ، ولا موجب للربا فيها بالمرّة. هذا.
مضافاً إلى إطلاق كثير من المعتبرة ، منها المرسل كالموثق : في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحلّ الطعام فيقول : ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه ، قال : « لا بأس بذلك » (١).
والخبر : الرجل يسلفني في الطعام فيجيء الوقت وليس عندي طعام ، أُعطيه بقيمته دراهم؟ قال : « نعم » (٢).
والمسألة محلّ تردّد ، وإن كان الأوّل لا يخلو عن قوّة ؛ للإجماعات المحكية وظهور الصحاح سيّما الأوّل منها في المعاملة الثانية ، ولو سلّم عدمه فإطلاقها بل عمومها يشملها أيضاً بالضرورة ، سيّما مع التعليل في بعضها بقوله (لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) الذي هو كالنص في العموم ، وهي بالنظر إلى الأصل والعمومات خاصّة ، فلتقدّم.
والنصوص المعارضة قاصرة السند ، ضعيفة الدلالة ؛ لاحتمالها الحمل على صورة عدم الزيادة أو عدم المجانسة ، ولا ريب في الجواز فيهما فتوًى وروايةً ، ففي الصحيح عن رجل أسلف رجلاً دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابّ ورقيقاً ومتاعاً ، يحل له أن يأخذ من عروضه ذلك بطعامه؟ قال : « نعم ، يسمّي كذا وكذا بكذا وكذا صاعاً » (٣).
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٨٥ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٣٠ / ١٢٧ ، الإستبصار ٣ : ٧٥ / ٢٥٢ ، الوسائل ١٨ : ٣٠٥ أبواب السلف ب ١١ ح ٥.
(٢) الكافي ٥ : ١٨٧ / ١٢ ، التهذيب ٧ : ٣٠ / ١٢٨ ، الإستبصار ٣ : ٧٥ / ٢٥٣ ، الوسائل ١٨ : ٣٠٦ أبواب السلف ب ١١ ح ٨.
(٣) الكافي ٥ : ١٨٦ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٣١ / ١٣٠ ، الإستبصار ٣ : ٧٦ / ٢٥٤ ، الوسائل ١٨ : ٣٠٥ أبواب السلف ب ١١ ح ٦.