الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين ديناراً ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين ديناراً ، قال : « لا يصلح إذا كان قرضاً يجرّ شيئاً » (١) الخبر.
وطريق الجمع بينه وبين ما مرّ حمل هذا وما ضاهاه على صورة الشرط أو التقيّة ، كما يستفاد من بعض ما مرّ ، أو كراهة الأخذ خاصّة ، وهذا أجود ، وليس عليه منافاة ، فإنّ موارد ما دلّ على الفضل في الزيادة هو صورة الإعطاء خاصّة ، ولا كذلك ما دلّ على المنع ؛ فإنّ مواردها صورة الأخذ خاصّة.
ولا فرق في الجواز مع عدم الشرط بين أن يكون من نيّتهما ذلك أم لا ؛ لإطلاق النصوص الماضية.
مضافاً إلى خصوص بعض المعتبرة : عن رجل أقرض رجلاً دراهم فردّ عليه أجود منها بطيبة نفسه ، وقد علم المستقرض والقارض أنّه إنّما أقرضه ليعطيه أجود منها ، قال : « لا بأس إذا طابت نفس المستقرض » (٢).
وقصور السند بالجهالة منجبر بوجود الحسن بن محبوب فيه ، وقد أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة.
نعم يكره ، وفاقاً للدروس (٣) ؛ مسامحةً في أدلّتها ، كما مرّ غير مرّة.
ثم إنّ ظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرف ، بل في المسالك وعن السرائر (٤) الإجماع عليه : فساد القرض مع شرط النفع ، فلا يجوز التصرف
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٠٤ / ٤٦٢ ، الإستبصار ٣ : ١٠ / ٢٧ ، الوسائل ١٨ : ٣٥٦ أبواب الدين والقرض ب ١٩ ح ٩.
(٢) الكافي ٥ : ٢٥٣ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٠٠ / ٤٤٧ ، الوسائل ١٨ : ١٩٢ أبواب الصرف ب ١٢ ح ٤.
(٣) الدروس ٣ : ٣١٩.
(٤) المسالك ١ : ٢١٩ ، السرائر ٢ : ٦٠.