ربما يئس منه أربابها.
مضافاً إلى عدم جريانه فيما لو كان الدين المرهون على المرتهن نفسه ، فيحصل منه الاستيثاق وأيّ استيثاق ، والقول بالجواز في مثله غير بعيد بناءً على مقبوضية ما في الذمة ، إلاّ أن في الاكتفاء بمثل هذا القبض سيّما مع الشك في صحة البناء مع عدم انصراف الأدلة الدالّة على اشتراطه إليه نوع نظر مع عدم القول بالفرق.
ومن الوجه الأوّل ينقدح الوجه في ضعف التمسّك للجواز على الإطلاق ولو كان الدين المرهون على غير المرتهن واشترط القبض بالإطلاقات.
وعلى القول بعدم اشتراط القبض لا مانع من صحّة رهنه.
وقد صرّح في التذكرة ببناء الحكم على القول باشتراط القبض وعدمه ، فقال : لا يصحّ رهن الدين إن شرطنا في الرهن القبض ؛ لأنه لا يمكن قبضه (١). لكنه في القواعد (٢) جمع بين الحكم بعدم اشتراط القبض وعدم جواز رهن الدين ، فتعجّب عنه الشهيدان (٣) ، وهو في محله.
والاعتذار له عن ذلك : بعدم المنافاة بين عدم اشتراطه واعتبار كونه مما يقبض مثله مع تصريحه بالبناء المذكور ، غير مسموع إلاّ أن يقال باختلاف نظره في البناء في الكتابين ، فكم مثل ذلك قد صدر عن مثله وغيره.
والتحقيق : صحّة ما في الثاني من عدم صحّة البناء ، وإمكان الجمع
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٦.
(٢) القواعد ١ : ١٥٨.
(٣) الشهيد الأول في الدروس ٣ : ٣٨٧ ، الشهيد الثاني في الروضة ٤ : ٦٦.