ويضعّف بما مرّ ، وأنّ المهر المنفي مهر الحرّة بظاهر الاستحقاق المستفاد من اللام في لبغيّ ، ونسبة المهر ، ومن ثمّ يطلق عليها المهيرة.
( وعليه ) اجرة المنافع المستوفاة له منها و ( قيمة الولد ) إن كان قد أولَدَها ( يوم سقط حيّاً ) لأنّه نماء ملكه فيتبعه. وإنّما عدل إلى القيمة مع اقتضاء الأصل الرقبة ؛ لما دلّ على أنّ الولد يتبع الأشرف ، من المعتبرة المستفيضة (١).
مضافاً إلى خصوص الموثق : في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء مستحق الجارية ، فقال : « يأخذ الجارية المستحق ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أُخذت منه » (٢).
وللمرسل كالصحيح على الصحيح : في رجل اشترى جارية فأولَدَها فوجدت الجارية مسروقة ، قال : « يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته » (٣).
ونحوهما الخبر (٤) الذي قصور سنده بالجهالة منجبر بفتوى الأكثر ، بل الإجماع كما في الخلاف (٥).
__________________
(١) الوسائل ٢١ : ١٢١ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٠.
(٢) التهذيب ٧ : ٨٢ / ٣٥٣ ، الإستبصار ٣ : ٨٤ / ٢٨٥ ، الوسائل ٢١ : ٢٠٥ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٨٨ ح ٥.
(٣) الكافي ٥ : ٢١٥ / ١٠ ، التهذيب ٧ : ٦٥ / ٢٨٠ ، الإستبصار ٣ : ٨٤ / ٢٨٦ ، الوسائل ٢١ : ٢٠٤ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٨٨ ح ٣.
(٤) الكافي ٥ : ٢١٦ / ١٣ ، التهذيب ٧ : ٦٤ / ٢٧٦ ، الإستبصار ٣ : ٨٤ / ٢٨٧ ، الوسائل ٢١ : ٢٠٤ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٨٨ ح ٢.
(٥) الخلاف ٣ : ١٥٩.