ويظهر منه (١) أنّ للشرط تأثيرا ، وأنّه (٢) يحتمل المنع من دون الشرط ، والتجويز معه.
وعن المحقق الكركي أنّه قال : «التحقيق (٣) أنّ
______________________________________________________
صرف الثمن في مئونة الموقوف عليهم ، ومعه لا مورد للتقييد المذكور في الإرشاد والقواعد.
(١) يعني : يظهر من قول الشهيد : «فأولى بالجواز» أنّ لشرط البيع عند الحاجة أو الفتنة تأثيرا في جواز البيع ، إذ لو لا تأثير هذا الشرط لم يكن للأولوية معنى محصلا.
(٢) معطوف على «أنّ للشرط» والظاهر كونه مفسّرا له ، بقرينة قول فخر المحققين : «فإذا جاز بغير شرط فمع الشرط أولى» فالمراد من الأولوية كون الجواز مع الشرط أوضح وجها من الجواز بدون الشرط ، كما في طروء الخراب والفتنة والحاجة إلى ثمنه.
ويحتمل أن يراد من الأولوية القدر المتيقن من جواز البيع ، بحيث لو قيل بالمنع منه بعروض المسوّغات قيل بجوازه بالشرط.
ولكن يشكل هذا الاحتمال بأنّ دليل نفوذ الشرط مقيّد بعدم كونه محلّلا للحرام ، فلو لم يحرز جواز البيع بطروء حالة على الوقف امتنع إحرازه بالشرط.
وعليه فالأولى أن يراد بالأولوية ما ذكرناه أوّلا. ويتعيّن حمل قوله : «يحتمل المنع» على الاحتمال غير المصادم للظهور ، فكأنّه قال : «أن بيع الوقف بلا شرط وإن كان محتمل المنع ، لكنه جائز لو خرب أو قل نفعه أو كان أعود للموقوف عليهم. وهذا الجواز أظهر لو شرط الواقف البيع عند حصول المسوّغ».
(٣) محصّل كلام المحقق الثاني قدسسره هو التفصيل بين كون الشرط مسوّغا للبيع بنفسه ، وبين عدمه. واستدل على نفوذ الشرط في الشق الأوّل بوجود المقتضي وفقد المانع عنه.
أما وجود المقتضي فلأنّ شرط بيع الوقف بطروء بعض الحالات عليه جائز في