وفي (١) وجه المنع : أنّ الوقف للتأبيد ، والبيع ينافيه. قال : والأصحّ أنه لا يجوز بيع الوقف بحال (٢)» انتهى (١).
وقال الشهيد في الدروس : «ولو شرط الواقف بيعه عند حاجتهم (٣) أو وقوع الفتنة بينهم فأولى بالجواز» انتهى (٢).
______________________________________________________
(١) معطوف على «في وجه الجواز» يعني : وجّه فخر المحققين المنع بأنّ الوقف ... الخ. ومحصل وجه المنع : منافاة اشتراط البيع ـ بطروء حالة ـ للتأبيد المقوم للوقف ، وقد تقرر في بحث الشرط المأخوذ في العقد اعتبار عدم مناقضته لحقيقة المنشأ ، لامتناع القصد الجدّي إلى المتنافيين ، كما إذا اشترط عدم العوض في العقود المعاوضية ، كالبيع على أن لا يكون ثمن للمبيع ، والإجارة بلا اجرة.
وكذا الحال في الوقف الذي حقيقته حبس العين ـ دائما ـ عن التصرفات الناقلة ، فيمتنع إنشاء هذا المعنى وشرط البيع المنافي للحبس ، ولذلك يبطل الشرط ، بل مقتضى انتفاء الإرادة الجدية بطلان أصل الوقف. هذا.
ولا يخفى أن منافاة البيع للتأبيد تكون من جهة أخذ الشرط المناقض لمقتضى الوقف كما هو ظاهر كلام الفخر بشهادة ما سيأتي من مناقشة المحقق الكركي فيه.
ويمكن أن تكون المنافاة لما علم من السّنة ، مثل ما دلّ على النهي عن شراء الوقف ، فلا تتقوم ماهية الوقف بمنع البيع ، وحينئذ فشرط البيع يخالف ما علم اعتباره في الوقف تعبدا ، وهو عدم البيع.
(٢) هذه الجملة هي منشأ نسبة منع بيع الوقف مطلقا إلى فخر المحققين قدسسره.
(٣) تقدم في (ص ٩٨) أنّ الشهيد قدسسره لم يقيّد نفوذ شرط البيع بشراء بدل بالثمن ـ كما قيّده به العلّامة قدسسره ـ ووجهه : أنّه جعل الشرط بيع الوقف عند الحاجة إلى
__________________
(١) إيضاح الفوائد ، ج ٢ ، ص ٣٩٣.
(٢) الدروس الشرعية ، ج ٢ ، ص ٢٧٩.