ففي (١) صحة الشرط إشكال. ومع البطلان (٢) في إبطال الوقف نظر (٣)» انتهى (١).
وذكر (٤) في الإيضاح في وجه الجواز (٥) رواية جعفر بن حنّان المتقدمة ، قال : «فإذا جاز بغير شرط فمع الشرط أولى (٦).
______________________________________________________
(١) جواب الشرط في قوله : «ولو شرط» وهذا هو القول الثاني في المسألة. وسيأتي بيان منشأ الإشكال.
(٢) أي : لو بنينا على بطلان شرط بيع الوقف عند طروء أحد المسوّغات ، فهل يبطل نفس الوقف؟ لكون الشرط الفاسد مفسدا ، أم يصحّ الوقف ويلغو الشرط ، لعدم سراية فساد الشرط إلى الوقف.
(٣) وجه النظر ما أفاده فخر المحققين قدسسره بقوله : «جعل الشيخ العقود المتضمنة للشرط ليست معلّقة عليها ، بل هي عقود وشروط ، وبطلان أحد الجزءين لا يستلزم بطلان الآخر. ويحتمل البطلان ، لأنّه إنّما أوقعه على هذا التقدير ، ولا يعلم رضاه بدونه ...» ثمّ رجّح عدم مفسدية الشرط هنا ، لكون الوقف تبرعا محضا ، بخلاف العقود المعاوضية التي يكون للشرط مدخل في العوض ، فراجع.
(٤) مقصوده قدسسره بيان منشأ الإشكال في نفوذ الشرط ، لا منشأ النظر في بطلان الوقف وصحته.
(٥) أي : جواز شرط البيع عند حصول مصلحة خاصة من تضرر أو خراب أو قلّة منفعة.
(٦) عبارة الإيضاح هي : «فإذا جاز بيعه بغير شرط فمعه أولى».
ووجه الأولوية : ثبوت جواز البيع في مثل الخراب والحاجة الشديدة ونحوهما ـ عند من يرى ذلك ـ بأصل الشرع ، وبدون اشتراط الواقف ، فيكون الشرط مؤكّدا لجواز البيع.
__________________
(١) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٣٩٥.