فالوجه (١) الجواز» انتهى (١).
وفي القواعد : «ولو شرط بيعه عند الضرورة (٢) ـ كزيادة خراج وشبهه ـ وشراء غيره بثمنه ، أو عند خرابه وعطلته ، أو خروجه عن حدّ الانتفاع ، أو قلّة (٣) نفعه ،
______________________________________________________
(١) جواب الشرط في قوله : «ولو شرط» وسيأتي دليل الجواز.
(٢) كذا في نسخ الكتاب ، ولكن في القواعد «عند التضرر به» وكذا في متن الإيضاح (٢) وجامع المقاصد (٣) ومفتاح الكرامة (٤) ، وهو الأنسب بتمثيله بزيادة الخراج والمؤن كما عبّر به في الإرشاد أيضا. بل المتعين ذلك بقرينة وجوب شراء البدل ، مع أنّ جواز البيع في مورد الضرورة والحاجة إلى الثمن غير مشروط بالتبديل كما سبق في الصورة الخامسة.
وكيف كان فالمذكور في القواعد اشتراط بيعه بطروء إحدى حالات أربع :
الاولى : التضرر الناشئ من زيادة الخراج.
الثانية : خراب الوقف وصيرورته عاطلا لا ينتفع به.
الثالثة : خروجه عن حدّ الانتفاع لجهة اخرى غير الخراب ، كوقوع الدار الموقوفة في محلّة لا يسكنها أرباب الوقف ولا يتيسّر لهم إيجارها.
الرابعة : قلّة عوائد الوقف. وتقدم الكلام في حكم بيع الوقف في الصورة الاولى والثانية والثالثة ـ عند طروء إحدى الحالات الثلاث الأخيرة ـ فراجع.
(٣) هذا وقوله : «أو عند خرابه ، أو خروجه» معطوفة على قوله : «عند الضرورة».
__________________
(١) إرشاد الأذهان ، ج ١ ، ص ٤٥٥.
(٢) إيضاح الفوائد ، ج ٢ ، ص ٣٩٣.
(٣) جامع المقاصد ، ج ٩ ، ص ٧٢.
(٤) مفتاح الكرامة ، ج ٩ ، ص ٩٣.