ـ بعد التمسّك (١) في الجواز بعموم «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» و(٢) «المؤمنون عند شروطهم» ـ
______________________________________________________
إمضائهما شرعا حتى لو تحقق القصد من غير الملتفت.
واخرى يكون منافيا لإطلاق العقد ، بحيث لو لا الاشتراط كان الإطلاق مقتضيا لذلك الأمر ، كانصراف إطلاق عقد البيع إلى كون الثمن من نقد البلد ، فإن اشترط نقدا آخر كان منافيا لهذا الإطلاق لا لذات البيع. وهكذا الحال في سائر العقود.
والظاهر أن التنافي بين الوقف وشرط البيع يكون من القسم الثاني ، بمعنى : أن الوقف ـ على تقدير عدم تقييده بشيء ـ يقتضي التأبيد ، فلا تأبيد مع شرط الواقف. وهذا يؤكّد ثبوت العقد لا أنه ينافيه. وهو نظير شرط الرجوع في الهبة ، وشرط خيار الفسخ في المعاملة في كونه منافيا للزوم العقد لا لحقيقته.
والشاهد على اجتماع الوقف مع جواز البيع هو بقاء وقفية العين عند التجرد عن الشرط وطروء حالة احرز كونها مسوّغة للبيع ، وأنّ المبطل لوقفيتها إنشاء البيع خارجا ، لا تجويز بيعها شرعا.
نعم بناء على كون جواز البيع مضادا لحقيقة الوقف ـ كما اختاره صاحب الجواهر قدسسره ـ كان شرط البيع مضادا لحقيقة الوقف ، لكن تقدم في أوّل المسألة منعه ، فراجع.
والمتحصل : أن المقتضي لمشروعية شرط البيع موجود ، والمانع عنه مفقود ، من دون تفصيل بين القسمين.
(١) كما تمسّك المحقق الثاني قدسسره وغيره بهذا العموم ، وغرضه إثبات المقتضي لصحة الشرط.
(٢) معطوف على «عموم» أي : وبعموم «المؤمنون». والتعبير بالعموم لأجل عدم ورودهما في خصوص شرط بيع الوقف.