.................................................................................................
______________________________________________________
الشرط بعد وجود المقتضى له وفقد المانع عنه.
أمّا المقتضي الذي اعترف المحقق الثاني قدسسره بوفائه بإثبات الجواز فامور : أحدها : عموم مكاتبة الصفار ، وثانيها : عموم «المؤمنون عند شروطهم» وثالثها : نصّ خاص لم يتمسّك به في جامع المقاصد.
أما تقريب دلالة المكاتبة فهو : أن قوله عليهالسلام : «الوقوف على حسب ما يقفها أهلها» إمضاء للوقف على حسب الكيفية التي رسمها الواقف ، بمعنى كون الإمضاء مطابقا للإنشاء ، فإن جعله مطلقا فمطلقا ، وإن جعله مشترطا بالسلطنة على البيع لمصلحة كان ممضى كذلك. وليس مدلول المكاتبة تأسيس حكم تعبدي كحرمة بيع الوقف حتى يكون أجنبيا عن تنفيذ الشرط المزبور.
وأما دلالة عموم «المؤمنون عند شروطهم» فلظهور كلامه صلىاللهعليهوآلهوسلم في جعل التزام المؤمن بشرطه ، وعدم مفارقته له ولا التخلف عنه. ومقتضى إطلاق كونه عند شرطه وجوب الوفاء بالشرط تكليفا ، وعدم نفوذ هدمه ومخالفته وضعا. وحيث إن إنشاء الواقف متضمن للسلطنة على بيع الوقف لمطلق المصلحة فهو شرط نافذ ، ويصح للموقوف عليهم العمل به.
وأمّا النصّ الخاص ، فهو صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الحاكية لما أوقفه أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلّين ، وسيأتي تقريب الاستشهاد به. هذا بيان المقتضي.
وأمّا عدم المانع ، فلأنّ المانع المتوهّم منافاة شرط البيع للتأبيد المقوّم للوقف كما سبق في كلام فخر المحققين والمحقق الثاني قدسسره. ولكن الظاهر عدم تحقيق التنافي هنا ، لأنّ شرط بيع الوقف ينافي إطلاق الوقف لا مقتضاه وماهيّته.
وبيانه : أن الشرط المأخوذ في العقد تارة يكون مضادّا لحقيقته ، كما إذا كان مفهوم البيع «تمليك عين بعوض» فاشترط فيه أن يكون بلا ثمن ، وهو في قوة أن لا يكون البيع بيعا ، وبطلانه واضح ، لامتناع قصد المتقابلين والمتضادّين. واستحالة