فلعلّه (١) مناف لإطلاقه (٢) ، ولذا (٣) يجتمع الوقف مع جواز البيع عند طروء مسوّغاته ، فإنّ التحقيق ـ كما عرفت سابقا (٤) ـ أنّ جواز البيع لا يبطل الوقف ، بل هو وقف يجوز بيعه ، فإذا بيع خرج عن كونه وقفا.
ثمّ إنّه لو سلّم (٥) المنافاة فإنّما هو بيعه للبطن الموجود وأكل ثمنه.
______________________________________________________
(١) أي : فلعلّ شرط جواز البيع ، وهذا أيضا لتعيين المنافاة للإطلاق ، لا لمقتضى الوقف ، وليس المراد مجرد احتمال التنافي للإطلاق ، وتقدم في توضيح عدم المانع الفرق بين منافاة شرط البيع لماهية الوقف ، فيبطل ، وبين منافاته لإطلاقه فيصح.
(٢) لاقتضاء إطلاق الوقف التأبيد ، وعدم سلطنة الموقوف عليهم على إبطاله بالبيع.
(٣) أي : ولأجل منافاة جواز البيع للإطلاق ـ لا للحقيقة ـ يجتمع الوقف مع جواز البيع عند طروء مسوّغاته ، وهذا الاجتماع ظاهر قول المحقق الثاني قدسسره : «إن كل موضع يجوز فيه بيع الوقف» (١) ، فيمكن إلزامه بصحة شرط البيع أيضا ، لنفوذ الشرط المخالف لإطلاق العقد.
(٤) يعني : قبل التعرض لكلام الشيخ الكبير وصاحب الجواهر قدسسرهما ، حيث قال : «ثم إنّ جواز البيع لا ينافي بقاء الوقف إلى أن يباع ، فالوقف يبطل بنفس البيع ، لا بجوازه ...» فراجع (٢).
(٥) هذا وجه ثان للخدشة في المنافاة المتقدمة في كلام المحقق الثاني قدسسره ، ومحصله : أن تعليل بطلان شرط البيع بالتنافي أخص من المدعى ، توضيحه : أن المواضع التي جوّز الشارع فيها بيع الوقف ـ بنظر المحقق الثاني قدسسره ـ على نحوين :
__________________
(١) جامع المقاصد ، ج ٩ ، ص ٧٣.
(٢) هدى الطالب ، ج ٦ ، ص ٥٢٩ ـ ٥٣١.